البهوتي

304

كشاف القناع

ومعلق عتقه بصفة ، لأن الوقف تمليك ، فلا يصح على من لا يملك ، والمكاتب ملكه ضعيف غير مستقر ، ( ولا ) يصح الوقف أيضا ( على حمل أصالة ) كوقفت داري على ما في بطن هذه المرأة . فلا يصح ، لأنه تمليك إذن ، والحمل لا يصح تمليكه بغير الإرث والوصية ، ( لا ) إن وقف على الحمل ( تبعا ) لم يصح الوقف عليه ( ك‍ ) وقفت ( على أولادي ، أو ) على ( أولاد فلان ) وفيهم حمل فيشمله الوقف على ما يأتي ، ( أو ) قال : وقفت هذا على أولادي ، ثم أولادهم أبدا ، أو أولاد زيد ثم أولادهم أبدا ونحوه . ف‍ ( انتقل الوقف إلى بطن من أهل الوقف ، وفيهم حمل فيستحق ) معهم ( بوضعه من ثمر وزرع ما يستحق مشتر ) على ما سبق تفصيله في بيع الأصول والثمار ، ونقل جعفر . يستحق من زرع قبل بلوغه الحصاد ، ومن نخل لم يؤبر . فإن بلغ الزرع الحصاد ، أو أبر النخل لم يستحق منه شيئا ، وقطع به في المبهج والقواعد ، ( ولا يصح ) الوقف ( على معدوم أصلا ) أي أصالة ( ك‍ ) قوله : وقفت هذا على ( من سيولد ) لي أو لفلان ( أو ) على من ( يحدث لي ، أو لفلان ) لأنه لا يصح تمليك المعدوم ، ( ويصح ) الوقف على المعدوم ( تبعا ) كوقفت على أولادي ومن سيولد لي ، أو على أولاد زيد ومن يولد له ، أو على أولادي ، ثم أولادهم أبدا ( 1 ) ، ( ولا ) يصح الوقف ( على ملك ) بفتح اللام أحد الملائكة ( كجبريل ونحوه ، ولا على بهيمة ) لما تقدم ( 3 ) ( وإن قال : وقفت كذا وسكت ولم يذكر مصرفه ، فالأظهر بطلانه لأن الوقف يقتضي التمليك ) فلا بد من ذكر المملك ( ولان جهالة المصرف ) مع ذكره ( مبطلة ، فعدم ذكره أولى ) بالابطال . وقال في الانصاف : الوقف صحيح عند الأصحاب ، وقطعوا به ( 3 ) ، وقال في الروضة على الصحيح عندنا . فظاهره أن في الصحة خلافا . انتهى . ومقتضاه : أن صاحب الانصاف لم يطلع فيه على خلاف للأصحاب ، وكذا لم يحك الحارثي في صحته خلافا بين الأصحاب . قال : ولنا أنه