البهوتي

303

كشاف القناع

عدلا في دينه . الثاني : أن يكون ملازما لغالب الآداب الشرعية في غالب الأوقات ، وإن لم تكن ) الآداب ( واجبة : كآداب الاكل ، والشرب ، واللباس ، والنوم ، والسفر ، والصحبة والمعاملة مع الخلق إلى غيره ذلك من آداب الشريعة قولا وفعلا ولا يلتفت إلى ما أحدثه بعض المتصوفة من الآداب التي لا أصل لها في الدين . من التزام شكل مخصوص في اللبسة ونحوها . مما لا يستحب في الشريعة ) الشرط ( الثالث : أن يكون قانعا بالكفاية من الرزق بحيث لا يمسك ما يفضل عن حاجته في كلام طويل ) ذكره ( في كتاب الوقف من الفتاوى المصرية ، ولا يشترط في الصوفي لباس الخرقة المتعارفة عندهم من يد شيخ ) إذ لا دليل على اشتراطه في الشرع ، ( ولا رسوم اشتهر تعارفها بينهم ) عبارة الحارثي ، ولمتأخري مشايخ الصوفية رسوم اشتهر تعارفها بينهم ( فما وافق منها الكتاب والسنة فهو حق . وما لا فهو باطل ، ولا يلتفت إلى اشتراطه ) وإن كان مائة شرط . قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ( قاله الحارثي ) . الشرط ( الثالث : ) من شروط الوقف ( أن يقف على معين ) من جهة ، كمسجد كذا أو شخص : كزيد ( يملك ملكا مستقرا ) لأن الوقف يقتضي تحبيس الأصل تحبيسا لا تجوز إزالته ، ومن ملكه غير ثابت تجوز إزالته ، والوقف على المساجد ونحوها وقف على المسلمين إلا أنه عين في نفع خاص لهم ( 1 ) ، ( فلا يصح ) الوقف ( على مجهول كرجل ، ومسجد ، ونحوهما ) كسقاية ، ورباط ولا على أحد هذين الرجلين ، أو المسجدين لتردده ، ( ولا ) يصح الوقف ( على ميت ، وجني ورقيق قن ، ومدبر ، وأم ولد ، ومكاتب ) ،