البهوتي

129

كشاف القناع

البيع ) أي تبينا عدم انعقاده ، لأنه ليس من مالك ولا مأذونه ( ورجع المشتري على البائع بالثمن ) لبطلان البيع ، ( وكذلك إن أقرا ) أي البائع والمشتري ( بذلك ) أي بأن البائع غصبه من المدعي فيبطل البيع ويرجع المشتري على البائع بما قبضه من الثمن ، لأن الحق لا يعدوهما ، بخلاف ما إذا أعتقه ( وإن أقر أحدهما ) بما ادعاه المدعي من غصب القن ( لم يقبل ) إقراره ( على الآخر ) ( 1 ) . لأنه تعلق به حق لغيره ( فإن كان المقر ) هو ( البائع لزمته القيمة للمدعي ) لأنه حال بينه وبين ملكه بغير حق ( ويقر العبد في يد المشتري ) لأنه ملكه في الظاهر ( وللبائع إحلافه ) أنه لا يعلم صحة إقراره ، فإن نكل قضى عليه بالنكول ، ( ثم إن كان البائع لم يقبض الثمن . فليس له مطالبة المشتري ) به لاقراره بما يسقطه ، ( وإن كان ) البائع ( قد قبضه ) أي الثمن ( فليس للمشتري استرجاعه لأنه لا يدعيه . ومتى عاد العبد إلى البائع بفسخ ) ( 2 ) للبيع ( أو غيره ) من إرث ، أو هبة ، أو شراء ونحوها ( لزمه ) أي البائع ( رده ) أي العبد ( إلى مدعيه ) لاعترافه له بالملك ( وله استرجاع ما أخذ منه ) في نظير الحيلولة لزوالها ( وإن كان إقرار البائع ) بأنه غصبه منه ( في مدة الخيار انفسخ البيع لأنه يملك فسخه ) فقبل إقراره بما يفسخه ، وسواء كان خيار مجلس ، أو خيار شرط لهما ، أو للبائع وحده ، لا للمشتري وحده ( وإن كان المقر ) بأن البائع غصبه هو ( المشتري وحده لزمه رد العبد ) للمدعي لاقراره بالملك ( ولم يقبل إقراره على البائع ولا يملك ) المشتري ( الرجوع عليه ) أي البائع ( بالثمن إن كان ) البائع ( قبضه ، وعليه ) أي المشتري ( دفعه ) أي الثمن ( إليه إن لم يكن ) البائع ( قبضه ) لأنه ملكه في الظاهر ( وإن أقام المشتري بينة ما أقر به ) من غصب البائع للعبد ( قبلت ) بينته لعدم ما ينافيها ( وله الرجوع بالثمن ) على البائع حينئذ لتبين بطلان البيع ، ( وإن كان