البهوتي
90
كشاف القناع
المطالبة التصرف فيه كالشفعة ) أي كما أن الطلب بالشفعة يمنع المشتري من التصرف في الشقص المشفوع . ( وترد مسلمة سباها العدو إلى زوجها ) لأنهم لا يملكونها وكذا ذمية . ( وولدها ) أي الحرة ( منهم ) أي من الحربيين ( ك ) - ولد ( ملاعنة ، و ) ولد ( زنا ) لأنه لا ملك لهم ، ولا شبهة ملك . وإن كانت مسلمة وأبى والدها الاسلام حبس وضرب حتى يسلم . لأنه لا يقر على الكفر . ( وما لم يملكوه ) كالوقف ( فلا يغنم بحال ويأخذه ربه إن وجده مجانا ، ولو بعد إسلام من هو معه ، أو قسمه ) بعد ( شرائه منهم ) لأنه ليس بمال لهم . ولم يزل ملك ربه عنه . ( وإن جهل ربه ) أي رب ما لا يملكونه من أموالنا ، ( وقف ) حتى يعلم ربه ، ولا يقسم لأنه ليس غنيمة ( ويملك أهل الحرب مال مسلم بأخذه ) لأن الاستيلاء سبب يملك به المسلم مال الكافر فكذا عكسه كالبيع ، وكما يملكه بعضهم من بعض ، وسواء اعتقدوا تحريمه أو لا . ذكره في الانتصار . ( ولو قبل حيازته إلى دار الكفر ) قدمه فالشرح وغيره لأن ما كان سببا للملك أثبته حيث وجد كالبيع . ( ولو كان ) أخذهم مال مسلم ( بغير قهر ، كأن أبق أو شرد إليهم ) مال مسلم فأخذوه كعكسه ، ( حتى أم ولد ومكاتبا ) لأنهما يضمنان بقيمتهما على متلفهما فملكوهما كالقن . والأصح عند ابن عقيل : أنها كوقف ( و ) مما يترتب على ملكهم مال المسلم بأخذه ، ( لو بقي مال مسلم معهم ) أي الحربيين ( حولا أو أحوالا . فلا زكاة فيه ) لأنه خرج من ملك المسلم ، ( و ) من ذلك أنه ( إن كان ) ما أخذوه ( عبدا ) أو أمة ( وأعتقه سيده لم يعتق ) لأنه أعتق ما لا يملكه ( ولو كانت أمة مزوجة فقياس المذهب : انفساخ نكاحها ) إذا سبوها وحدها كعكسه . ومن ذلك : إذا كان لمسلم أختان أمتان . واستولى الكفار على إحداهما ، وكان وطئها فله وطئ الثانية . لأن ملكه قد زال عن أختها ، ( قال الشيخ : الصواب أنهم يملكون أموال المسلمين ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه . انتهى ) لما تقدم من أن ربه إذا أدركه أخذه إما مجانا أو بالثمن على