البهوتي

65

كشاف القناع

الترمذي وقال : حسن غريب . وقيس على ذلك كل ذي رحم محرم ( إلا بعتق ) فيجوز أن يعتق أحدهما دون الآخر . ( أو افتداء أسير ) مسلم بكافر ( أو بيع فيما إذا ملك أختين ونحوهما على ما يأتي ) في كتاب النكاح فإنه إذا وطئ إحداهما لم يجز له وطئ الأخرى حتى يحرم الموطوءة فيجوز التفريق بينهما بالبيع ، أو الهبة ، ونحوهما للضرورة . ( ولو باعهم ) أي باع الامام أو غيره السبايا ( على أن بينهم نسبا يمنع التفريق ) من أخوة ونحوها ( ثم بان عدمه ) أي النسب المحرم للتفريق ( فللبائع الفسخ ) أي فسخ البيع واسترجاعهم ليبيعهم بثمنهم متفرقين إن كانوا باقين . فإن فاتوا رد المشتري الفضل الذي فيهم بالتفريق . ويرد إلى المغنم إن كانوا غنيمة . ( وإذا حضر الامام حصنا ) للكفار ( لزمه عمل الأصلح ) للمسلمين ( من مصابرته ، وهي ملازمته ) مهما أمكن ( أو انصرافه ) لانصرافه ( ص ) عن حصن الطائف قبل فتحه . ( فإن أسلموا ) قبل القدرة عليهم أحرزوا مالهم ودماءهم . ( أو ) أحرز ( أسلم من أسلم منهم قبل القدرة عليه ) أحرز ماله ودمه . ( أو أسلم حربي في دار الحرب . أحرز دمه وماله . ولو منفعة إجازة ) لقوله ( ص ) : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم . ( و ) أحرز ( أولاده الصغار والمجانين ، ولو حملا في السبي كانوا أو في دار الحرب ) للحكم بإسلامه ، تبعا له . ولا يعصم أولاده الكبار ، لأنهم لا يتبعونه . ( ولا يحرز امرأته إذا لم تسلم ) لعدم تبعيتها له ( وإن سبيت صارت رقيقة ) كغيرها من النساء ( ولا ينفسخ نكاحه برقها ) لأن منفعة النكاح لا تجري مجرى الأموال . بدليل أنها لا تضمن باليد ولا يجوز أخذ العوض عنها ، ( ويتوقف ) بقاء النكاح ( على إسلامها في العدة ) إن كان دخل بها ، ولو كتابية . لأن الأمة الكتابية لا تحل للمسلم . كما يأتي . ( وإن دخل ) كافر ( دار الاسلام ، فأسلم ، وله أولاد صغار في دار الحرب ) أو حمل ( صاروا مسلمين ) تبعا له ، ( ولم يجز