البهوتي

482

كشاف القناع

إجارته على وجه يمنع هذا المستحق من وضع خشبه ، لم يملك ذلك ) لأنه يسقط به حقا وجب عليه ، وإن باعه صح البيع ، ولا يملك المشتري منعه ( ولو أراد هدم الحائط لغير حاجة ، لم يملك ذلك ) أي هدمها ، لأنه يسقط به ما وجب عليه من تمكين جاره من وضع خشبه عليه ( وإن احتاج ) رب الحائط ( إلى ذلك ) أي إلى هدمه ( للخوف من انهدامه أو لتحويله ) أي الحائط ( إلى مكان آخر ، أو لغرض صحيح ) غير ذلك ( ملك ذلك ) أي هدمه ، لأنه ملكه فله التصرف فيه بما شاء غير مضار لجاره ( ولو أذن صاحب الحائط لجاره في البناء على حائط ، أو وضع سترة وخشبه عليه ) ونحو ذلك ( في الموضع الذي لا يستحق وضعه ) عليه ( جاز ) لأن الحق له وصارت ( عارية لازمة ، ويأتي ، وإن أذن له في ذلك ، أي في وضع خشبه أو بنائه ( بأجرة جاز سواء كانت إجارة أو صلحا على وضعه على التأييد ، ومتى زال فله إعادته ، ويشترط معرفة البناء ) أو الخشب ( و ) معرفة ( العرض والطول والمسك والآلات ، من الطين واللبن ، أو الطين والآخر ومما أشبه ذلك ) قطعا للنزاع والمخاصمة ( وإذا سقط الحائط الذي عليه البناء أو الخشب في أثناء مدد الإجارة سقوطا لا يعود انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة ) لتعذر استيفاء المعقود عليه ( ورجع ) المستأجر على رب الحائط فيأخذ ( من الأجرة ) العذر استيفاء المعقود عليه ( ورجع ) المستأجر على رب الحائط ، فيأخذ ( من الأجرة ) إن كان عجلها له ( بقسط ما بقي من المدة ) وإن لم يكن عجلها سقط عنه بقسط الباقي ( وإن أعيد ) الحائط ( رجع ) رب البناء أو الخشب ( من الأجرة بقدر سقط عنه بقسط الباقي ( وإن أعيد ) الحائط ( رجع ) رب البناء أو الخشب ( الأجرة بقدر مدة السقوط ) الانفساخ الإجارة فيه ( وإن صالحه مالك الحائط على رفع خشبه ، أو بنائه بشئ معلوم ) لهما ( جاز ، سواء كان ما صالح به مثل العوض الذي صولح به على وضعه ، أو ) كان ( أقل أو أكثر ) لأنه ملك المنفعة ، فجاز له أخذ العوض عنها كالمستأجر يؤجر ( وكذلك لو كان له مسيل ماء في أرض غيره ، أو ) كان له ( ميزاب أو غيره ) من جناح أو ساباط