البهوتي
326
كشاف القناع
تابعه . لأن الطلع المتشقق عنده ) أي عند صاحب المغني ( زيادة متصلة لا تتبع في الفسوخ ) الصواب إسقاط لا كما هو مصير عبارته ، وعبارة المغني فإن الزيادة المتصلة تابعة في الفسوخ ، ( انتهى . لكن يأتي في الهبة : أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع ، فيحمل ما هنا على ما إذا كان الطلع موجودا حال الهبة ولم يزد . وصرح القاضي وابن عقيل أيضا في التفليس والرد بالعيب : أنه ) أي الطلع المتشقق ( زيادة منفصلة . وذكره منصوص أحمد . فلا تدخل الثمرة في الفسخ ورجوع الأب ) في هبته لولده ( وغير ذلك ) من العقود ، ( وهو المذهب على ما ذكروه في هذه المسائل ) وجزم به المصنف فيما تقدم في خيار العيب ، ( ولو اشترط أحدهما ) أي المعطي أو الآخذ ( جزءا من الثمرة ) مشاعا ( معلوما ) كنصف أو ربع ( صح ) الاشتراط ( فيه ) ، أي في الجزء المشروط ك ( - اشتراط ) من ليست الثمرة له ( جميعها . فمن اشترطها ) أي الثمرة ( منهما . فهي له ) سواء كان ذلك ( قبل أن تتشقق ، أو بعده ) عملا بالشرط . ولما تقدم في حديث ابن عمر ، وقياس الباقي عليه . ( وكذلك ) أي كالنخل إذا بيع بعد تشقق طلعه . ( الشجر إذا ) بيع ونحوه ، و ( كان فيه ثمر باد ) أي ظاهر ( عند العقد ، كعنب وتين وتوت ورمان وجوز وما ظهر من نوره و ) لو ( يتناثر ) نوره ( كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز ، وما خرج من أكمامه ) جمع : كم بكسر الكاف . ( كورد وقطن ) فالثمر لبائع ، ونحوه قياسا على الطلع المتشقق ، ( وما ) بيع ونحوه ( قبل ذلك ) أي قبل ظهور الثمرة كما ذكر ، ( فهو للمشتري ) كالطلع قبل تشققه ( فإن اختلفا ) أي المتعاقدان ( هل بدا ) الثمر أو تشقق الطلع ( قبل بيع ) ونحوه ( أو بعده ، فقول بائع ) ونحوه : أنه بعد العقد . لأنه ينكر خروجه عن ملكه والأصل عدمه . ( والورق ) بالشجر المبيع ( للمشتري سواء كان ورق توت يقصد أخذه لتربية دود القز أو نحوه ) لأنه داخل في مسمى الشجر ، ومن أجزائه وخلق لمصلحته فهو كسائر المبيع . ( وإن ظهر بعض الثمرة )