البهوتي

325

كشاف القناع

فحال أو حال منه ( أو صالح به ) أي بالنخل المذكور ( أو جعله صداقا أو ) جعله ( عوض خلع ) أو طلاق أو عتق ، ( أو ) جعله ( أجرة ) أو جعالة ونحوه ( أو رهنه . أو وهبه أو أخذه ) تبعا للأرض ( بتشققه . فالتمر فقط ، دون العراجين ونحوها ) كليف وجريد وخوص ( لمعط ) من بائع وواهب ومصدق وراهن ونحوهم ، لقول ابن عمر . سمعت النبي ( ص ) يقول : من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع : إلا أن يشترطها المبتاع متفق عليه ، والحكم منوط بالتشقيق . وإن لم يؤبر ، لصيرورته في حكم عين أخرى . وإنما نص على التأبير لملازمته التشقق غالبا ، ( متروكا ) أي الثمر ( في النخل إلى الجذاذ . وذلك حين تتناهى حلاوة ثمرها ) ولا يلزمه قطعها في الحال . إذ التفريغ جار على العرف ، ( و ) أوان الجذاذ ( في غير النخل حين يتناهى إدراكه ) أي الثمر ( سواء استحقها ) البائع ونحوه ، و ( بشرطه ) بأن باع ونحوه قبل التشقق والظهور ، واشتراطها ( أو ) استحقها ( بظهورها ) بأن باع ونحوه بعد التشقق ونحوه ، فترك إلى أوان أخذها في الموضعين لما تقدم . ( ما لم تجر عادة بأخذه ) أي ثمر النخل ( بسرا أو كان بسره خيرا من رطبه . فإنه يجزه حين تستحكم حلاوة بسره ) للعادة ، ( وإن قيل ، إن بقاءه في شجره خير له ، أبقى ) كما سلف ، وفي نسخ : وأبقى . فإن وصلية ، وقوله : وأبقى ، أي إلى أن يصير بسرا ( فإن لم يشترط ) المبتاع ونحوه ( قطعه ولم تتضرر الأصول ببقائه ، فإن شرط ) المبتاع ونحوه ( قطعه أو تضرر الأصل ) ببقائه ( أجبر ) البائع ونحوه ( على القطع ) عملا بالشرط في الأولى ، وإزالة للضرر في الثانية ، ( هذا ) أي كون الثمر للمعطى محله ( إن لم يشترطه آخذ الأصل ) وهو المبتاع ونحوه ، لما تقدم من حديث ابن عمر فإن اشترطه كان له . وما عدا البيع من المذكورات مقيس عليه . ( بخلاف وقف ووصية . فإن الثمرة تدخل فيها ) إذا أبقيت إلى يوم الموت . وإن تشققت وظهرت ( كفسخ لعيب ومقايلة في بيع ورجوع أب في هبة ) أي لولده ( قاله في المغني ومن