البهوتي

314

كشاف القناع

بالتعيين كالعوض الآخر . ( ف‍ ) - على هذا ( لا يصح ولا يجوز للمشتري ) ونحوه ( إبدالها ) أي إبدال الدراهم المعينة أو الدنانير المعينة ، ( ويبطل العقد ) أي البيع وما بمعناه ( ب‍ ) - ظهور ( كونها مغصوبة ) كما لو ظهر المبيع مغصوبا . ( ويملكها ) أي الدراهم والدنانير المعينة بالعقد ( بائع ) ونحوه ( بمجرد ) العقد مع ( التعيين ) لها ، ( فيصح تصرفه ) أي البائع ونحوه ( فيها ) أي في الدراهم والدنانير المعينة ( قبل قبضها ) إن لم تحتج إلى وزن أو عد ( وإن تلفت ) الدراهم أو الدنانير المعينة قبل قبضها ( ف‍ ) - هي ( من ضمانه ) ، أي البائع ونحوه إن لم تحتج لوزن أو عد كالمبيع المعين ، ( وإن وجدها البائع ) أي الدراهم أو الدنانير المعينة ( معيبة من غير جنسها ) ، بأن وجد في الدراهم نحاسا أو الدنانير مسا ، ( بطل العقد ) أي البيع وما بمعناه ، لأنه باعه غير ما سمي له . فإن كان العيب في بعضها فقد بطل العقد فيه ، أي المعيب ( فقط ) وصح في السلم بقسطه ، ( و ) إن ظهر في الدراهم أو الدنانير المعيبة عيب ( من جنسها خير ) البائع ونحوه ( بين فسخ ) فيردها ، ولا يطالب ببدلها . ( وإمساك بلا أرش إن كان العقد على ) عوضين من ( جنس ) واحد لئلا يفضي إلى عدم التماثل . ( وإلا ) بأن كان العوضان من جنسين ( فله أخذ أرش في المجلس ) لأن التماثل في الجنسين غير معتبر ، ( و ) له أخذ أرش ( بعده ) أي بعد المجلس ( إن جعلاه من غير جنس الثمن ) أي النقد لئلا يفضي إلى بيع نقد بنقد مع تأخير التقابض ( كما تقدم ) تفصيله . تنبيه : هو لغة الايقاظ . واصطلاحا عنوان بحث يفهم مما قبله ، ( يحصل التعيين بالإشارة ) سواء ضم إليهما الاسم أو لا ( كقوله : بعتك هذا الثوب بهذه الدراهم ) أو بهذه فقط من غير ذكر الدراهم ( أو بعتك هذا بهذا ) من غير تسمية العوضين . قلت : ويحصل التعيين بالاسم ، كبعتك عبدي سالما أو داري بموضع كذا وهما يعلمانهما أو بما في يدي أو كيسي من الدراهم أو الدنانير ، ويعلمان ذلك ( ويحرم الربا بين المسلمين و ) يحرم الربا ( بين المسلم والحربي في دار الاسلام ودار الحرب ، ولو لم يكن بينهما أمان ) لعموم قوله تعالى : * ( وحرم الربا ) * وغيره من الأدلة ( ما لم يكن ) الربا ( بينه ) أي بين إنسان