البهوتي
187
كشاف القناع
لأنه غرر قال البيهقي : فيه انقطاع ولما تقدم . واللجة بضم اللام معظم الماء . ( فإن كان الطير في مكان ) كالبرج ( مغلق ) عليه ( ويمكن أخذه منه ) صح بيعه لأنه مقدور على تسليمه . وشرط القاضي مع ذلك أخذه بسهولة . فإن لم يكن إلا بتعب ومشقة لم يجز . ( أو ) كان ( السمك في ماء ) نحو بركة ( صاف ) ذلك الماء ( يشاهد فيه ) السمك ( غير متصل ) الماء ( بنهر ويمكن أخذه ) أي السمك ( منه ) أي الماء ( صح ) البيع لعدم الغرر . ( ولو طالت مدة تحصيلهما ) أي الطير والسمك . هذا إن سهل أخذه ، فإن لم يسهل بحيث يعجز عن تسليمه لم يصح البيع لعجزه عن تسليمه في الحال وللجهل بوقت تسليمه . وهذا المذهب قاله في الانصاف ( ولا يصح بيع مغصوب ) لأن بائعه لا يقدر على تسليمه . ( إلا لغاصبه لأن المانع من معدوم هنا كما تقدم . فصل الشرط السادس أن يكون المبيع معلوما لها أي للبائع والمشتري لأن جهالة المبيع غرر فيكون منهيا عنه ، فلا يصح ، والعلم به يحصل ( برؤية تحصل بها معروفة ) أي المبيع ( مقارنة ) تلك الرؤية للعقد بأن لا تتأخر عنه . ويأتي لو تقدمت ( له ) متعلق برؤية أي لجميع المبيع إن لم تدل بقيته عليه ، كالثوب المنقوش ، ومعنى الرؤية أن تكون ( وقت العقد ، أو ) برؤية ( لعضه إن ذلت ) رؤية بعضه ( على بقيته ) لحصول المعرفة بها ( وإلا ) تدل رؤية بعضه على بقية كالثوب لا منقوش ( فلا تكفي رؤية ) بعضه فتكفي ( رؤية أحد وجهي ثوب غير منقوش و ) تكفي ( رؤية وجه الرقيق و ) تكفي رؤية ( ظاهر الصبر المتساوية الاجزاء من حب وقز وتمر ونحوها ) بخلاف المختلفة