البهوتي
176
كشاف القناع
( و ) يصح بيع قن ( قاتل في محاربة متحتم قتله بعد القدرة ) عليه ، لأنه ينتفع به إلى قتله . ويعتقه فيجر ولاء ولده . ( و ) يصح بيع قن ( متحتم قتله بكفر ) لما تقدم ، وهو داخل تحت قوله : ومرتد كما تقدم . ( و ) يصح بيع ( أمة لمن به عيب يفسخ به النكاح كجذام وبرص ) ، لان البيع يراد للوطئ وغيره بخلاف النكاح . ( وهل لها ) أي للأمة المبيعة لمن به جذام أو برص ( منعه من وطئها ؟ يحتمل وجهين ، أولهما ليس لها منعه ) لملكه لها ولمنافعه ( وبه قالت الشافعية ، حكاه عنهم ابن العماد في كتاب التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان و ) يصح بيع ( لبن آدمية ولو ) كانت ( حرة ) أي المنفصل منها ، لأنه طاهر منتفع به كلبن الشاة ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظئر فيضمه متلفه ، ( ويكره ) للمرأة بيع لبنها نص عليه ( ولا يصح بيع لبن رجل ) فلا يضمن بإتلاف ، ( ولا ) بيع ( خمر ولو كانا ) أي المتبايعان ( ذميين ) لحديث جابر سمعت النبي ( ص ) يقول : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق عليه . ( ولا ) بيع ولو مباح الاقتناء ( كلب ) صيد ( ولو مباح الاقتناء ) لحديث أبي سعيد الأنصاري : أن النبي ( ص ) نهى عن ثمن الكلب متفق عليه . ( ومن قتله ) أي الكلب ( وهو معلم ) الصيد . والمراد من قتل كلبا يباح اقتناؤه ، كما في الكافي وغيره . ( أساء لأنه فعل محرما ولا غرم عليه ، لأن الكلب لا يملك ) ولا قيمة له . ويأتي في الصيد أنه يحرم قتل غير أسود بهيم وعقور ، ولو غير معلم . ( ويحرم اقتناؤه ) أي الكلب ( ك ) - ما يحرم اقتناء ( خنزير ، ولو لحفظ البيوت ونحوها . إلا كلب ماشية ، وصيد ، وحرث ) لحديث أبي هريرة