البهوتي

165

كشاف القناع

عهده . وتقدم في باب ما يلزم الامام والجيش . وقال : إن جهر بين المسلمين بأن المسيح هو الله ) تعالى عما يقولون علوا كبيرا ( عوقب على ذلك إما بقتل أو بما دونه ) أي لاتيانه بهتانا عظيما . و ( لا ) يعاقب بذلك ( إن قاله سرا في نفسه أو قال ) ذمي ( هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب ، إن أراد طائفة معينة من المسلمين عوقب عقوبة تزجره وأمثاله ) عن أن يعود لذلك القول الشنيع . ( وإن ظهر منه قصد العموم انتقض عهده ووجب قتله ) لما فيه من الغضاضة على المسلمين . ومن جاءنا بأمان ثم نقض العهد ، وقد حصل له ذرية فكذمي . وتقدم وتخرج نصرانية لشراء الزنار . ولا يشتري مسلم لها ، لأنه من علامات الكفر . ويأتي في عشرة النساء . ولا يأذن المسلم لزوجته النصرانية أو أمته كذلك أن تخرج إلى عيد ، أو تذهب إلى بيعة . وله أن يمنعها ذلك . والله سبحانه وتعالى أعلم .