البهوتي
100
كشاف القناع
- الآية ( وهل يقسم بينهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم ؟ ) لأنهم تساووا كالأحرار البالغين ( أو ) يقسم ( على ما يراه الامام من المفاضلة ) كما لو كان معهم رجال أحرار ؟ ( احتمالان ) وأطلقهما في المغني وغيره . ( وإن كان فيهم رجل ، أعطي سهما . وفضل عليهم ) لمزيته بالبلوغ والحرية ( ويقسم الباقي بين من بقي ) وهم العبيد أو الصبيان ( على ما يراه الامام من التفضيل ) لأن فيهم من له سهم ، بخلاف التي قبلها . ( وإن غزا جماعة الكفار وحدهم فغنموا فغنيمتهم لهم ) لأنهم الذين شهدوا الوقعة ( وهل يؤخذ خمسها ؟ احتمالان ) . فصل : ( ثم يقسم باقي الغنيمة ) لأن الله تعالى لما جعل لنفسه الخمس ، فهم منه : أن الأربعة الأخماس للغانمين . لأنه أضافه إليهم . كقوله تعالى : * ( وورثه أبواه فلأمه الثلث ) * فهم منه : أن الباقي للأب ( للرجل الحر المكلف ) مسلما كان أو كافرا بإذن الإمام . وتقدم ( سهم ) بغير خلاف ، ولأنه لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الفارس من الكلفة . ( والفرس العربي ، ويسمى ) العربي ( العتيق قاله في المطلع وغيره ) لخلوصه ونفاسته ( سهمان ، فيكمل للفارس ثلاثة أسهم :