البهوتي
70
كشاف القناع
من النور . وقد عاد كاملا . ولأنها سنة غير راتبة ولا تابعة لفرض فلم تقض . ( كصلاة الاستسقاء وتحية المسجد وسجود الشكر ) لفوات محالها ، ( ولا تعاد إن صليت ولم ينجل ) الكسوف . لأن الصحيح عنه ( ص ) أنه لم يزد على ركعتين . قاله في الشرح ( بل يذكر الله ويدعوه ويستغفره حتى ينجلي ) لأنه كسوف واحد . فلا تتعدد الصلاة له ، كغيره من الأسباب . ( وينادي لها : الصلاة جامعة ، ندبا ) لأن النبي ( ص ) : بعث مناديا ينادي : الصلاة جامعة متفق عليه . والأول منصوب على الاغراء ، والثاني على الحال . وفي الرعاية : برفعهما ونصبهما . وتقدم ( ويجزئ قول : الصلاة فقط ) لحصول المقصود ( ثم يصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الاستفتاح والتعوذ ) والبسملة ( الفاتحة ثم البقرة أو قدرها ) ذكره جماعة منهم الشارح . واقتصر في المقنع والمنتهى وغيرهما على قوله : سورة طويلة . قال في المبدع وغيره : من غير تعيين ( جهرا ولو في كسوف الشمس ) لقول عائشة : إن النبي ( ص ) جهر في صلاة الخسوف بقرائته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه . وفي لفظ : صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها صححه الترمذي ( ثم يركع ركوعا طويلا فيسبح ) من غير تقدير . و ( قال جماعة ) منهم القاضي وصاحب التلخيص والشارح وغيره : ( نحو مائة آية ) وقال ابن أبي موسى : بقدر معظم القراءة . وقيل : نصفها ( ثم يرفع ) من ركوعه ( فيسمع ) أي يقول : سمع الله لمن حمده في رفعه ، ( ويحمد ) في اعتداله ،