البهوتي
443
كشاف القناع
نوع عمل . ( وإن أمكنه ) أي الصغير ( أن يطوف ) ماشيا ( فعله ) كالكبير ، ( وإلا طيف به محمولا ) لما تقدم من فعل أبي بكر . ( أو راكبا ) كالمريض ( ويصح طواف الحلال به ) أي بالصغير ، ( و ) طواف ( المحرم ) به ( طاف ) المحرم ( عن نفسه أو لا ) أي أو لم يطف عن نفسه ، بخلاف الرمي ، وأشار إلى الفرق بينهما بقوله : ( لوجود الطواف من الصبي ، كمحمول مريض . ولم يوجد من الحامل إلا النية . كحالة الاحرام ) بخلاف الرمي ( وتعتبر النية من الطائف به ) ، قلت : ولعله إذا كان دون التمييز . وإلا فلا بد من النية منه ، كالاحرام بخلاف الرمي . ( ويأتي في باب دخول مكة . و ) يعتبر أيضا ( كونه ممن يصح أن يعقد له الاحرام ) بأن يكون وليا له في ماله . لأن الطواف تعتبر له النية . فلما تعذرت من الصغير اعتبرت ممن له النيابة عنه بالشرع ، بخلاف الوقوف والمبيت . ( فإن نوى ) الطائف بالصغير ( الطواف عن نفسه وعن الصبي وقع ) الطواف ( عن الصبي ، كالكبير يطاف به محمولا لعذر ) لأن الطواف فعل واحد . لا يصح وقوعه عن اثنين . ( ونفقة الحج التي تزيد على نفقة الحضر وكفارته : في مال وليه . إن كان ) وليه ( أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة ) لأنه السبب فيه . وكما لو أتلف مال غيره بأمره . قاله ابن عقيل . ولا حاجة إلى التمرن عليه . لأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة ، وقد لا يجب . وعلم منه : أن نفقة الحضر في مال الصبي بكل حال . لأنه لا بد له منها ، مقيما كان أو مسافرا . ( وأما سفر الصبي معه ) أي مع الولي ( لتجارة أو خدمة ، أو إلى مكة ليستوطنها ، أو ليقيم بها لعلم أو غيره مما يباح له ) أي الولي ( السفر به ) أي الصبي ( في وقت الحج وغيره ، ومع الاحرام وعدمه . فلا نفقة على الولي ) بل هي على الصبي . قال في المبدع : رواية واحدة . ( وعمده ) أي الصبي ( هو ومجنون خطأ ) لعدم صحة قصدهما . ( فلا يجب بفعلهما شئ ، إلا فيما يجب على المكلف في خطأ ونسيان ) ‹ ب 1 › كإزالة الشعر ، وتقليم