البهوتي
435
كشاف القناع
فيه وجمعه ) أي الساقط من شعره ( فلم يتركه ) بالمسجد ( فلا بأس بذلك ، سواء قلنا بطهارة الشعر أو نجاسته ) لاخلاء المسجد عنه . ( وأما إذا ترك شعره فيه ، فهذا يكره ، وإن لم يكن نجسا ) بل على القول بالنجاسة يحرم ، كالدم ( فإن المسجد يصان عن القذاة التي تقع في العين ) . قلت : قياس ما تقدم في قتل القملة والبرغوث : إذا دفنه في المسجد ، لا كراهة وكذا تقليم أظفاره .