البهوتي
256
كشاف القناع
كالعسل ، ( وتضمين أموال العشر والخراج ) بقدر معلوم ( باطل ، وعلله في الأحكام السلطانية ) للقاضي أبي يعلى ( وغيرها : بأن ضمانها بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد ) عن القدر المضمون به ( و ) يقتضي ( غرم ما نقص ) عنه ، ( وهذا مناف لموضوع العمالة . و ) ل ( - حكم الأمانة ) سئل أحمد - في رواية حرب - عن تفسير حديث ابن عمر : القبالات ربا ، قال : هو أن يتقبل بالقرية ، وفيها العلوج والنخل . فسماه ربا ، أي في حكمه في التحريم والبطلان . وعن ابن عباس : إياكم والربا . ألا وهي القبالات ، ألا وهي الذل والصغار قال أهل اللغة : القبيل : الكفيل ، والعريف ، وقد قبل به يقبل ، ويقبل قبالة . ونحن في قبالته ، أي عرافته . فصل : ( في المعدن ) أي في بيان حكمه من حيث الزكاة وهو بكسر الدال . سمي به لعدون ما أودعه الله فيه ، أي لاقامته ، يقال : عدن بالمكان يعدن عدونا ، والمعدن : المكان الذي عدن فيه الجوهر ونحوه . ( وهو ) أي المعدن ( كل متولد في الأرض من غير جنسها ، ليس نباتا . فمن استخرج من أهل الزكاة ) أي أهل وجوبها ، ولو صغيرا ( من معدن أرض مملوكة له ، أو ) أرض ( مباحة ) كموات ، ( أو ) أرض ( مملوكة لغيره ، إن كان ) المعدن ( جاريا ) له مادة لا تنقطع . لأنه لا يملك بملك الأرض ، كالماء ، بخلاف الجامد . كما يأتي ( ولو ) كان المعدن مستخرجا ( من داره : نصاب ) مفعول : استخرج ، مضاف إلى ( ذهب ، أو فضة ، أو ) استخرج ( ما يبلغ قيمة أحدهما ) أي نصاب الذهب ، أو نصاب الفضة ( من غيره ) أي المذكور من ذهب وفضة . لأنهما قيم الأشياء ( بعد سبكه وتصفيته ) ، متعلق بيبلغ ( منطبعا كان ) المعدن ( كصفر ورصاص ) بفتح الراء ( وحديد ، أو غير منطبع ، كياقوت ، وعقيق ، وبنغش ، وزبرجد ، وموميا ) . قال في منهاج البيان : هي معدن في