البهوتي
230
كشاف القناع
حوله زكاة : منفرد ) لثبوت حكم الانفراد له ، وعلى المشتري إذا تم حوله : زكاة خليط ( ولو كان المال ستين في هذه المسألة ، والمبيع ثلثها : زكى البائع ) إذا تم حوله زكاة انفراد ( بشاة ) وزكى المشتري ، إذا تم حوله بثلث شاة ، إن أخرج الأول من غير المال . ولو كان المبيع في المثال : نصفها ، انقطع حول البائع . واستأنفا حولا . ( وإذا ملك نصابا شهرا ، ثم ملك ) نصابا ( آخر لا يتغير به الفرض ، مثل أن يملك أربعين شاة في المحرم ، وأربعين ) شاة ( في صفر . فعليه زكاة الأول عند تمام حوله ) وهي شاة ، لانفرادها في بعض الحول . ( ولا شئ عليه في الثاني ) لأن الجميع ملك واحد . فلم يزد فرضه على شاة . كما لو اتفقت أحواله . وللعموم في الأوقاص . ( وإن كان الثاني يتغير به الفرض ، مثل أن يكون مائة شاة ، فعليه زكاته إذا تم حوله ) كما لو اتفقت أحواله . لأنهما إما أن يجعلا كالمال الواحد لمالك ، أو مالكين ، وعلى التقديرين : يجب شاة أخرى ، بخلاف التي قبلها . ( وقدرها ) أي زكاة الثاني ( بأن تنظر إلى زكاة الجميع ) وهو في المثال : مائة وأربعون . وزكاته : شاتان ( فتسقط منها ما وجب في الأول ) وهو شاة . ( ويجب الباقي في الثاني ، وهو شاة ) فيخرجها ( وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا ، مثل أن يملك ثلاثين من البقر في المحرم ، وعشرا ) من البقر ( في صفر . فعليه ) في الثلاثين إذا تم حولها : تبيع ، أو تبيعة . و ( في العشر - إذا تم حولها - زكاة خلطة : ربع مسنة ) لأن الفريضة الموجبة للمسنة قد كملت ، وقد أخرج زكاة الثلاثين . فوجب في العشر بقسطها من المسنة ، وهو ربعها . ( وإن ملك مالا يبلغ نصابا ، ولا يغير الفرض ، كخمس ) من البقر بعد أربعين أو ثلاثين منها . ( فلا شئ فيها ) أي الخمس . لأنها وقص . وكما لو ملكهما دفعة واحدة ( ومثله : لو ملك عشرين شاة بعد أربعين ) منها ( أو ملك عشرا من البقر بعد أربعين منها ، فلا شئ فيها ) لما تقدم . ( وإذا كان بعض مال الرجل ) أو الخنثى أو المرأة ( مختلطا . و ) كان ( بعضه الآخر منفردا أو مختلطا مع مال لرجل