البهوتي

213

كشاف القناع

شرعت الشفعة لازالته . وسواء كانت قيمة البعير أكثر من قيمة الشاة أو لا ، وكما لو أخرج ذلك عن أربعين شاة . ( وفي العشر ) من الإبل ( شاتان ، وفي خمس عشرة ) بعيرا ( ثلاث شياه ، وفي العشرين أربع شياه ) إجماعا في ذلك كله ، لقوله ( ص ) في حديث أبي بكر : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها ، في كل خمس شاة . ( فإن كانت الشاة من الضأن اعتبر أن يكون لها ستة أشهر ، فأكثر ، وإن كانت الشاة من المعز ، ف‍ ) - المعتبر أن يكون لها ( سنة فأكثر ) كالأضحية ، ( وتكون ) الشاة ( أنثى ، فلا يجزئ الذكر ) كشاة الغنم ، ( وكذلك شاة الجبران ) تكون أنثى ، تم لها ستة أشهر ، إن كانت من الضأن ، أو سنة إن كانت من المعز . ( وأيهما أخرج ) أي ثني من المعز ، أو جذع من الضأن ( أجزأه ) لتناول الشاة لهما . ( ولا يعتبر كونها ) أي الشاة ( من جنس غنمه ، ولا ) من ( جنس غنم البلد ) لاطلاق الاخبار . ( فإذا بلغت ) الإبل ( خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ) قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافا ، إلا ما حكي عن علي : في خمس وعشرين خمس شياه . قال ابن المنذر : ولا يصح ذلك عنه . وحكاه إجماعا لقوله ( ص ) : فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ، ففيها بنت مخاض . وهي التي ( لها سنة ) ودخلت في الثانية ( سميت بذلك ، لأن أمها قد حملت غالبا ، وليس ) حمل أمها ( بشرط ) في إجزائها . ولا تسميتها بذلك . وإنما ذكر تعريفا بغالب حالها . ( والماخض : الحامل ، فإن كانت ) بنت المخاض ( عنده ، وهي أعلى من الواجب ) عليه فيما بيده ( خير بين إخراجها وبين شراء بنت مخاض بصفة الواجب ) عليه ، فيخرجها ولا يجزئ ابن لبون ، لمفهوم ما يأتي . ( فإن عدمها ) أي بنت المخاض ( أي ليست في ماله ، أو فيه لكن معيبة . أجزأه ابن لبون ) لقوله ( ص ) : فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر