البهوتي
203
كشاف القناع
وستين فلا زكاة عليه ، لأنه ) أي الدين ( ينقص النصاب ) فيمنع الزكاة ، ( ومن كان له عرض قنية يباع لو أفلس ) أي حجر عليه لفلس ، كعقار وأثاث لا يحتاجه ، وكان ثمنه ( يفي بما عليه من الدين ) ، ومعه مال زكوي ( جعل ) الدين ( في مقابلة ما معه ) من المال الزكي ، ( فلا يزكيه ) لئلا يخل بالمواساة ، ولان عرض القنية كملبوسه في أنه لا زكاة فيه . فكذا فيما يمنعها ( وكذا من بيده ألف وله على ملئ ) دين ( ألف ، وعليه ) دين ( ألف ) ، فيجعل الألف الذي بيده في مقابلة ما عليه ، فلا يزكيه ، وأما الدين فيزكيه إذا قبضه . تتمة : لو كان له مالان من جنسين وعليه دين يقابل أحدهما ، جعله في مقابلة ما يقضي منه . وإن كانا من جنس جعله في مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته ، تحصيلا لحظهم ، قاله في الكافي . ( ولا يمنع الدين خمس الركاز ) لأنه بالقيمة أشبه ، ولذلك لم يعتبر له نصاب ولا حول . ( ومتى أبرئ المدين ) من الدين ( أو قضى ) الدين ( من مال مستحدث ) من إرث أو وصية أو هبة ونحوها ( ابتدأ ) ، أي استأنف بما في يده من المال الزكوي ( حولا ) من حين البراءة ، لأن ما منع وجوب الزكاة منع انعقاد الحول وقطعه ( وحكم دين الله ) تعالى ( من كفارة وزكاة ونذر مطلق ودين حج ونحوه ) كإطعام في قضاء رمضان . ( كدين آدمي ) في منعه وجوب الزكاة في قدره لوجوب قضائه . وقوله ( ص ) : دين الله أحق أن يقضى ( فإن قال : لله علي أن أتصدق بهذا ) مشيرا إلى نصاب زكوي ( أو ) قال : ( هو صدقة . فحال الحول ) قبل إخراجه ( فلا زكاة فيه ) ، لزوال ملكه عنه . أو نقصه ( وإن قال : لله علي أن أتصدق بهذا النصاب إذا حال عليه الحول وجبت الزكاة ) فيه إذا حال عليه الحول قبل