البهوتي
134
كشاف القناع
في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ، ثم يصلي على النبي ( ص ) ويخلص الدعاء للميت ، ثم يسلم . وتكون الصلاة عليه ( كما في التشهد ) لأنه ( ص ) لما سألوه : كيف نصلي عليك ؟ علمهم ذلك . وقال في الكافي : لا تتعين صلاة ، لأن القصد مطلق الصلاة . ومعناه في الشرح : ( ولا يزيد عليه ) أي على ما في التشهد ، خلافا للقاضي . فإنه استحب بعدها : اللهم صل على ملائكتك المقربين ، وأنبيائك المرسلين ، وأهل طاعتك أجمعين ، من أهل السماوات وأهل الأرضين ، إنك على كل شئ قدير . ( ويدعو ) للميت ( في ) التكبيرة ( الثالثة سرا بأحسن ما يحضره ) لقوله ( ص ) : إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود وابن ماجة ، وفيه ابن إسحاق . ( ولا توقيت ) أي تحديد ( فيه ) ، أي في الدعاء للميت ، نص عليه . لما سبق ( ويسن ) الدعاء ( بالمأثور ) أي الوارد في الدعاء للميت ، ( فيقول : اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا ) حاضرنا ( وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا . وذكرنا وأنثانا ، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا ، وأنت على كل شئ قدير . اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ) هكذا في الفروع وهو لفظ حديث أبي هريرة . وقال في المقنع وتبعه في المنتهى وغيره : فأحيه على الاسلام والسنة ، ومن توفيته منا فتوفه عليهما قال في المبدع وشرح المنتهى : رواه أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة . زاد ابن ماجة : اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تضلنا بعده وفيه ابن إسحاق ، قال الحاكم : حديث أبي هريرة صحيح على شرط