البهوتي

120

كشاف القناع

يصلى عليه واحتج به أحمد . ولأنه نسمة نفخ فيها الروح . ( ولو لم يستهل ) أي يصوت عند الولادة ، لعموم ما سبق . ( ويستحب تسميته . ولو ولد قبل ) أربعة ( أشهر ) لأنه يبعث في ظاهر كلام أحمد . فيسمى ليدعى يوم القيامة باسمه . ( وإن جهل أذكر أم أنثى ؟ سمي بصالح لهما ، كطلحة وهبة الله ) . قال الشيخ تقي الدين . وكثير من الفقهاء : ( ولو كان السقط من كافرين فإن حكم بإسلامه ) كما لو مات أحد أبويه بدارنا ، ( فكمسلم ) يغسل ويصلى عليه ، إذا ولد لأربعة أشهر فأكثر ، ( وإلا ) أي وإن لم يحكم بإسلامه ، ( فلا ) يغسل ولا يصلى عليه . لأنه كافر . ( ويصلى على طفل ) من كافرين ( حكم بإسلامه ) لموت أحد أبويه بدار الاسلام ، أو سبيه منفردا عنهما . أو عن أحدهما ونحوه . وكذا مجنون حكم بإسلامه بشئ مما سبق . ( ومن تعذر غسله لعدم ماء أو عذر غيره ) كالحرق والجذام والتبضيع ، ( يمم ) لأن غسل الميت طهارة على البدن . فقام التيمم عند العجز عنه مقامه كالجنابة ، ( وكفن ) بعد التيمم ( وصلي عليه ) كغيره . ( وإن تعذر غسل بعضه ) غسل ما أمكن منه ، و ( يمم له ) أي لما تعذر غسله كالجنابة . ( وإن أمكن صب الماء عليه بلا عرك صب عليه ) الماء بحيث يعم بدنه ، ( وترك عركه ) لتعذره . وتقدم أنه لا يجب الفعل . وإن لم يكن عذر . ( ثم إن يمم ) الميت ( لعدم الماء وصلي عليه . ثم وجد الماء قبل دفنه وجب غسله ) لامكانه . وتعاد الصلاة عليه . ولو كانت ، بتيمم . والأولى بوضوء ، وتقدم . ( وإن وجد ) الماء ( فيها ) أي في الصلاة على الميت وقد يمم ( بطلت الصلاة ) ، فيغسل ثم يصلى عليه . كالحي يجد الماء ( ويلزم الوارث قبول ما وهب للميت ) ليغسل به . لأن المنة فيه يسيرة . و ( لا ) يلزمه قبول ( ثمنه ) هبة للمنة كالحي . ( ويجب على الغاسل ستر قبيح رآه ) لأن في إظهاره إذاعة للفاحشة . وفي الخبر مرفوعا : ليغسل موتاكم المأمونون رواه ابن ماجة . وعن عائشة مرفوعا : من غسل ميتا وأدى فيه الأمانة ولم يفش عيبه خرج من ذنوبه كيوم