البهوتي

119

كشاف القناع

المعركة . ( ومن مات في سبيل الله ) تعالى ، ومنه من مات في الحج ، كما تقدم عن صاحب الفروع ومن مات في طلب العلم ، كما تقدم أيضا عنه . ( ومن طلب الشهادة بنية صادقة ، وموت المرابط ، وأمناء الله في الأرض ) وهم العلماء . ( والمجنون ، والنفساء ، واللديغ ، ومن قتل دون ماله ، أو أهله ، أو دينه ، أو دمه ، أو مظلمته ) بكسر اللام . ( وفريس السبع ، ومن خر عن دابته ، ومن أغربها : موت الغريب ) ، لما رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف والدارقطني وصححه عن ابن عباس مرفوعا : موت الغريب شهادة . ( وأغرب منه ) ما ذكره أبو المعالي بن المنجي وبعض الشافعية : ( العاشق إذا عف وكتم ) وأشاروا إلى الخبر المرفوع : من عشق وعف وكتم فمات مات شهيدا . وهذا الخبر مذكور في ترجمة سويد بن سعيد فيما أنكر عليه ، قاله ابن عدي . والبيهقي ( ذكر تعدادهم في غاية المطلب ) وعبارته : والشهيد - غير شهيد المعركة - بضعة عشر : المطعون ، والمبطون ، والغريق ، والشريق ، والحريق ، وصاحب الهدم ، وذات الجنب ، والمجنون ، والنفساء ، واللديغ ، ومن قتل دون ماله أو أهله أو دينه أو دمه أو مظلمته ، وفريس سبع ، ومن خر عن دابته ، ومن أغربها موت الغريب ، وأغرب منه العاشق إذا عف وكتم اه‍ . فلم يستوعب ما ذكره المصنف . ( وكل شهيد غسل صلي عليه وجوبا . ومن لا ) يغسل ( فلا ) يصلى عليه . ذكره في المبدع المذهب . ( والشهيد بغير قتل كغريق ونحوه مما تقدم ذكره ) غير من استثنى ( يغسل ويصلى عليه ) . لأنه ليس بشهيد معركة ولا ملحقا به . ( وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر ) أي لأربعة أشهر فأكثر ( غسل وصلي عليه ) نص عليه في رواية حرب وصالح . لقوله ( ص ) : والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة رواه أحمد وأبو داود . ورواه النسائي والترمذي وصححه ولفظهما : والطفل