البهوتي
114
كشاف القناع
شئ من أسنان الميت ( لم يربط به ) أي بالذهب . لعدم الحاجة إليه . وجعل مع الميت كما تقدم . ( ويؤخذ ) أي ما على سنه من ذهب كان ربط به ( إن لم يسقط ) سنه بسبب ذلك . وإلا ترك حتى يبلى ( ويحرم حلق شعر عانته ) لما فيه من لمس عورته . وربما احتاج إلى نظرها وهو محرم . فلا يرتكب من أجل مندوب . ( و ) يحرم حلق شعر ( رأسه ) لأن ذلك إنما يكون لزينة أو نسك . والميت لا نسك عليه ولا يزين . ( و ) يحرم ( ختنه ) إن كان أقلف . لأنه قطع لبعض عضو من الميت . ولان التعبد بذلك قد زال ولان المقصود من الختان التطهير من النجاسة وقد زال ذلك بموته . ( ولا يسرح شعره : قال القاضي يكره ) لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه . وروي عن عائشة أنها : مرت بقوم يسرحون شعر ميت فنهتهم عن ذلك ، وقالت : علام تنصون ميتكم ؟ أي لا تسرحوا رأسه بالمشط لأنه يقطع الشعر وينتفه . ( ويبقى عظم نجس جبر به ) الميت قبل موته ( مع مثلة ) وتقدم في اجتناب النجاسة . ( وتزال اللصوق ) بفتح اللام : ما يلصق على الجرح من الدواء ، ثم أطلق على الخرقة ونحوها إذا شدت على العضو للتداوي . قاله في الحاشية . ( لغسل واجب فيغسل ما تحتها ) ليحصل تعميم البدن بالغسل وكالحي ( فإن خيف من قلعها مثلة ) بأن خيف سقوط شئ من الميت بإزالتها ونحوه ، ( مسح عليها ) كجبيرة الحي ( ولا يبقى خاتم ونحوه ) كخلخال ، ( ولو ببرده كحلقة في أذن امرأة ) لأن ترك ذلك معه إضاعة للمال من غير غرض صحيح . و ( لا ) يزال عنه ( أنف ذهب ) لما في إزالته من المثلة . ( ويأتي آخر الباب ، ويسن ضفر شعر المرأة ثلاثة قرون أي ضفائر : قرنيها وناصيتها ، ويسدل خلفها ) لقول أم عطية : فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها رواه البخاري . ( قيل ) للامام ( أحمد في العروس تموت فتجلى ، فأنكره شديدا ) لأنه بدعة ، خصوصا مع ما ينضم إليه في هذه الأزمنة . ( فإذا فرغ ) الغاسل ( من غسله نشفه بثوب ندبا ) لأنه هكذا فعل بالنبي ( ص ) لئلا يبتل فيفسد به . ( ولا يتنجس ما نشف به ) الميت من ثوب أو نحوه . لعدم نجاسته بالموت لحديث :