البهوتي

77

كشاف القناع

إصبعها ) إليه ( لا بوصول حيض إليه ) بناء على أنه باطن ، وقال أبو المعالي ، وصاحب الرعاية وغيرهما : هو في حكم الظاهر . وذكره في المطلع عن أصحابنا . فتنعكس الاحكام غير وجوب الغسل . فلا يجب على المنصوص . وإن قلنا هو في حكم الظاهر للمشقة والحرج ( ويستحب لغير الصائمة غسله ) خروجا من الخلاف ( وداخل الدبر في حكم الباطن ، لا فساد الصوم بنحو الحقنة ، ولا يجب غسل نجاسته ، وكذا حشفة أقلف غير مفتوق ) لا يجب غسل نجاسته ، ولا جنابة ما تحتها ، ( ويغسلان ) أي نجاسة الحشفة وجنابتها ( من مفتوق ) لأنها في حكم الظاهر ( ويستحب لمن استنجى ) بالماء ( أن ينضح فرجه ) أي ما يحاذيه من ثوبه ( وسراويله ) قطعا للوسواس . وروى أبو هريرة أن النبي ( ص ) قال : جاءني جبريل فقال : يا محمد إذا توضأت فانضح حديث غريب قاله في الشرح . و ( لا ) يستحب ذلك ل‍ ( - من استجمر ) ومن ظن خروج شئ فقال أحمد : لا تلتفت حتى تتيقن ، واله عنه فإنه من الشيطان ، فإنه يذهب إن شاء الله ، ولم ير أحمد حشو الذكر في ظاهر ما نقله عبد الله ، وأنه لو فعل فصلى ، ثم أخرجه فوجد بللا فلا بأس ما لم يظهر خارجا ، وكره الصلاة فيما أصابه الاستجمار حتى يغسله ، ونقل صالح أو يمسحه ، ونقل عبد الله لا يلتفت إليه ، قاله في الفروع . فصل : ( ويصح الاستجمار بكل طاهر جامد مباح منق ، كالحجر والخشب والخرق ) لأن في بعض ألفاظ الحديث : فليذهب بثلاثة أحجار ، أو بثلاثة أعواد ، أو بثلاث حثيات من تراب رواه الدارقطني ، وقال : روي مرفوعا ، والصحيح أنه مرسل ، ولان النبي ( ص ) سئل عن