البهوتي
548
كشاف القناع
وتضيف بمثناة من فوق مفتوحة ، ثم ضاد معجمة ، ثم ياء مشددة . أي تميل . ومنه الضيف تقول : أضفت فلانا ، إذا أملته إليك ، وأنزلته عندك . ويتعلق النهي في العصر بفعلها لا بالوقت . قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه ، ( ولو ) فعلت العصر ( جمعا في وقت الظهر ، فمن صلى العصر منع التطوع ) لما تقدم إلا ما يستثنى ( وإن لم يصل ) العصر ( غيره ، ومن لم يصل ) العصر ( لم يمنع ) التنفل ( وإن صلى غيره ) قال في الشرح : لا نعلم في ذلك خلافا عند من منع الصلاة بعد العصر ( والاعتبار بفروغها ) أي صلاة العصر ( لا بالشروع فيها ، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا ) أو قطعها ( لم يمنع من التطوع حتى يصليها ) لقوله ( ص ) : لا صلاة بعد صلاة العصر ولا يتحقق ذلك إلا بفراغها ( وتفعل سنة الفجر بعده ) أي الفجر ( وقبل ) صلاة ( الصبح ) لما تقدم من حديث الترمذي : لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر . ( و ) تفعل ( سنة الظهر بعد العصر في الجمع تقديما ) كان ( أو تأخيرا ) لما روت أم سلمة قالت : دخل علي النبي ( ص ) ذات يوم بعد العصر ، فصلى ركعتين . فقلت : يا رسول الله ، صليت صلاة لم أكن أراك تصليها ؟ فقال : إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر . وإنه قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهما ، فهما هاتان الركعتان متفق عليه . ( و ) الخامس من أوقات النهي ( إذا شرعت ) الشمس ( في الغروب حتى تغرب ) لما تقدم ( ويجوز قضاء الفرائض ) في كل وقت منها لعموم قوله ( ص ) : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه . وحديث : تأخير صلاة الفجر لما نام عنها . حتى طلعت الشمس ،