البهوتي

467

كشاف القناع

المذهب ، قال : لم يجزئه . ونقل خطاب بن بشر : لا أدري ( وما قام مقام القيام ، وهو القعود ونحوه ) كالاضطجاع ( للعاجز ) عن القيام أو عنه وعن القعود ، ( و ) كالقعود في حق ( المتنفل فهو ركن في حقه ) لقيامه مقام الركن . ( و ) الثاني : ( تكبيرة الاحرام ) لحديث : تحريمها التكبير ، ( وليست ) تكبيرة الاحرام ( بشرط ) حتى تكون من خارج الصلاة ، خلافا للحنفية ، ( بل هي من الصلاة ) لقوله ( ص ) : إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم . ( و ) الثالث : ( قراءة الفاتحة في كل ركعة على الامام والمنفرد ، وكذا على المأموم ) لحديث : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، ( لكن يتحملها الامام عنه ) أي عن المأموم للخبر . قال ابن قندس : الذي يظهر أن قراءة الإمام إنما تقوم عن قراءة المأموم : إذا كانت صلاة الامام صحيحة ، احترازا عن الامام إذا كان محدثا أو نجسا . ولم يعلم ذلك . وقلنا : بصحة صلاة المأموم . فإنه لا بد من قراءة المأموم لعدم صحة صلاة الامام . فتكون قراءته غير معتبرة بالنسبة إلى ركن الصلاة . فلا تسقط عن المأموم . وهذا ظاهر ، لكن لم أجد من أعيان مشايخ المذهب من استثناه . نعم ، وجدته في بعض كلام المتأخرين انتهى . وظاهر كلام الأشياخ والاخبار : خلافه للمشقة . ( و ) الرابع : ( الركوع ) إجماعا . وسنده قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا ) * وحديث المسئ في صلاته . وهو ما رواه أبو هريرة : أن رجلا دخل المسجد فصلى ، ثم جاء فسلم على النبي ( ص ) فرد عليه ، ثم قال : ارجع فصل فإنك لم تصل . فعل ذلك ثلاثا . ثم قال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره ، فعلمني . فقال : إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن . ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها رواه الجماعة ، ولمسلم وعزاه عبد الحق إلى البخاري : إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر فدل على أن