البهوتي
417
كشاف القناع
البخاري . وعن عقبة بن عامر قال : لما نزلت * ( فسبح باسم ربك العظيم ) * قال النبي ( ص ) : اجعلوها في ركوعكم . فلما نزلت * ( سبح اسم ربك الأعلى ) * قال : اجعلوها في سجودكم رواه أحمد وأبو داود . والأفضل الاقتصار عليها من غير زيادة وبحمده والواجب مرة ، كما يأتي ، والسنة ( ثلاثا ، وهو أدنى الكمال ) لما روى أبو داود وابن ماجة عن ابن مسعود أن النبي ( ص ) قال : إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وذلك أدناه ، ( وأعلاه ) أي الكمال ( في حق إمام إلى عشر ) تسبيحات ، لما روي عن أنس : أن عمر بن عبد العزيز كان يصلي كصلاة النبي ( ص ) فحزروا ذلك بعشر تسبيحات وقال أحمد : جاء عن الحسن : أن التسبيح التام سبع ، والوسط خمس ، وأدناه ثلاث . ( و ) أعلا التسبيح في حق ( منفرد : العرف ) وقيل : ما لم يخف سهوا . وقيل : بقدر قيامه . وقيل : سبع ( وكذا سبحان ربي الأعلى في سجوده ) أي حكمها حكم تسبيح الركوع فيما تقدم ( والكمال في رب اغفر لي ) بين السجدتين ( ثلاث . ومحل ذلك في غير صلاة الكسوف ) في الكل . لما فيها من استحباب التطويل ( ولو انحنى لتناول شئ ، ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه ) الانحناء ( عنه ) أي الركوع لعدم النية ، ( وتكره القراءة في الركوع ، والسجود ) لنهيه ( ص ) . ولأنها حال ذل وانخفاض . والقرآن أشرف الكلام ، ( ثم يرفع رأسه مع رفع يديه كرفعه الأول ) في افتتاح الصلاة ، إلى حذو منكبيه ، لما تقدم ، من حديث ابن عمر المتفق عليه وغيره ( قائلا إمام