البهوتي

395

كشاف القناع

بعض ( والأفضل تأخير المفضول ، كالصبي لا البالغ ) ولو عبده وولده ( والصلاة مكانه ) أي مكان الصبي . لأن أبيا نحى قيس بن عبادة وقام مكانه . فلما صلى قال : يا بني لا يسوؤك الله . فإني لم آتك الذي أتيت بجهالة . ولكن النبي ( ص ) قال لنا : كونوا في الصف الذي يليني ، وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك إسناده جيد . رواه أحمد والنسائي . قال في شرح المنتهى : وهذا لا يدل على أنه ينحيه من مكانه . فهو رأي صحابي ، مع أنه في الصحابة مع التابعين ( وخير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها عكس صفوف النساء ) فخيرها آخرها وشرها أولها . للخبر . والمراد : إذا صلين مع الرجال . وإلا فكالرجال . قال ابن هبيرة : وله ، أي الصف الأول : ثوابه وثواب من ورائه ما اتصلت الصفوف لاقتدائهم به ( ويسن تأخيرهن ) أي النساء خلف صفوف الرجال : لقوله ( ص ) : أخروهن من حيث أخرهن الله ، ( فتكره صلاة رجل بين يديه امرأة تصلي ) لما تقدم من الخبر ( وإلا ) أي وإن لم تكن تصلي ( فلا ) كراهة ، لما تقدم من حديث عائشة في نواقض الوضوء ، ( ثم يقول ) الامام ثم المأموم ، وكذا المنفرد ( وهو قائم مع القدرة ) على القيام وعدم ما يسقطه مما يأتي ، وتقدم بعضه ( في الفرض : الله أكبر مرتبا متواليا ) وجوبا ( لا يجزئه غيرها ) لحديث أبي حميد الساعدي قال : كان النبي ( ص ) إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ، ورفع يديه ، وقال : الله أكبر رواه ابن ماجة . وصححه ابن حبان ، وحديث علي يرفعه قال : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه أحمد ، وأبو داود ،