البهوتي
346
كشاف القناع
عن ضده ، وهو يقتضي الفساد . وكطهارة الحدث . وعلم منه : أن النجاسة المعفو عنها كأثر الاستجمار بمحله ، ويسير الدم ونحوه ، ونجاسة بعين : ليس اجتنابها شرطا لصحة الصلاة . وتقدم تعريف النجاسة في أول كتاب الطهارة ، وحيث علم أن اجتناب النجاسة ما ذكره ، وعدم حملها شرط للصلاة ، حيث لم يعف عنها ( فمتى ) كان ببدنه ، أو ثوبه نجاسة لا يعفى عنها ، أو ( لاقاها ببدنه ، أو ثوبه ) زاد في المحرر : أو حمل ما يلاقيها ( أو حملها عالما ) كان ( أو جاهلا ، أو ناسيا ) لم تصح صلاته . لفوات شرطها . زاد في التلخيص : إلا أن يكون يسيرا . وذكر ابن عقيل في سترته المنفصلة عن ذاته . إذا وقعت حال سجوده على نجاسة أنها لا تبطل . قاله في المبدع ( أو حمل ) في صلاته ( قارورة ) من زجاج ، أو غيره ( فيها نجاسة ، أو ) حمل ( آجرة ) بمد الهمزة واحدة الآجر . وهو الطوب الأحمر ( باطنها نجس ، أو ) حمل ( بيضة مذرة ، أو ) بيضة ( فيها فرخ ميت ، أو ) حمل ( عنقود عنب حباته مستحيلة خمرا ، قادرا على اجتنابها ) أي النجاسة التي لاقاها ، أو على عدم حمل ما حمله من ذلك ( لم تصح صلاته ) لأنه حامل النجاسة في غير معدنها . أشبه ما لو كانت على بدنه أو ثوبه ، أو حملها في كمه . و ( لا ) تبطل صلاته ( إن مس ثوبه ) أو بدنه ( ثوبا ) نجسا ، ( أو ) مس ثوبه ، أو بدنه ( حائطا نجسا لم يستند إليه ) لأنه ليس بموضع لصلاته . ولا محمول فيها . فإن استند إليها حال قيامه أو ركوعه أو سجوده . بطلت صلاته ( أو قابلها ) أي النجاسة ( راكعا أو ساجدا ) من غير ملاقاة ( أو كانت ) النجاسة ( بين رجليه من غير ملاقاة ) فصلاته صحيحة ، لأنه لم يباشر النجاسة . أشبه ما لو خرجت عن محاذاته ( أو حمل حيوانا طاهرا ، أو ) حمل ( آدميا مستجمرا ) فصلاته صحيحة ، لأنه ( ص ) : صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص متفق عليه . ولان ما في باطن الحيوان والآدمي من نجاسة في معدنها . فهي