البهوتي
302
كشاف القناع
أن أشق على أمتي لامرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه رواه الترمذي وصححه ( ما لم يشق ) التأخير ( على المأمومين ، أو ) على ( بعضهم ) فإنه يكره . نص عليه في رواية الأثرم ، لأنه ( ص ) كان يأمر بالتخفيف رفقا بهم قاله في المبدع ( أو يؤخر مغربا لغيم ، أو جمع ، فتعجيل العشاء فيهن أفضل ) من تأخيرها ( ولا يجوز تأخير الصلاة ) التي لها وقت اختيار ووقت ضرورة ( أو ) تأخير ( بعضها إلى وقت الضرورة ما لم يكن عذر ) قال في المبدع : ذكره الأكثر ( وتقدم ) في كتاب الصلاة ( وتأخير عادم الماء العالم ) وجوده ( أو الراجي وجوده ) أو المستوى عنده الأمران ( إلى آخر الوقت الاختياري ) إن كان للصلاة وقتان ( أو إلى آخر الوقت ، إن لم يكن لها وقت ضرورة : أفضل في ) الصلوات ( الكل . وتقدم في التيمم ) موضحا ( وتأخير ) الكل ( لمصلي كسوف أفضل ، إن أمن فوتها ) لتحصيل فضيلة الصلاتين ، ( و ) التأخير أيضا أفضل ( لمعذور كحاقن ، وتائق ونحوه ) حتى يزيل ذلك . ليأتي بالصلاة على أكمل الأحوال ، ( وتقدم : إذا ظن مانعا من الصلاة ) كحيض ( ونحوه ) كموت وقتل في كتاب الصلاة ( ولو أمره والده بتأخيرها ) أي الصلاة ( ليصلي به أخر نصا ) إلى أن يبقى من الوقت الجائز فعلها فيه بقدر ما يسعها . قال في شرح المنتهى : وظاهره أن هذا التأخير يكون وجوبا ( ف ) - يؤخذ من نص الامام ( لا تكره إمامة ابن بأبيه ) لأن الكراهة تنافي ما طلب فعله شرعا ( ويجب التأخير ) إلى أن يضيق الوقت على من لا يحسن الفاتحة ، أو واجب الذكر ( لتعلم الفاتحة وذكر واجب في