البهوتي
216
كشاف القناع
وغسل الأيدي بها ، وكذا ) التدلك وغسل الأيدي ( ببطيخ ودقيق الباقلاء ) وهي الفول ، إن شددت اللام قصرت ، وإن خففت مددت . ذكره في حاشيته ( وغيرها مما له قوة الجلاء ، لحاجة ) وفي المستوعب : يكره أن يغسل جسمه بشئ من الأطعمة ، مثل دقيق الحمص أو العدس أو الباقلاء ونحوه ( ويغسل ما نجس ببعض الغسلات بعدد ما يفي بعد تلك الغسلة ) لأنها نجاسة تطهر في محلها بما بقي من الغسلات ، فطهرت به في مثله ، قياسا عليه . فلو تنجس بالغسلة الرابعة مثلا ، غسل ثلاث غسلات إحداهن ( بتراب إن لم يكن ) التراب ( استعمل ) فيما سبق من الغسلات ( حيث اشترط ) التراب ، بأن كانت نجاسة كلب أو خنزير ، أو ما تولد منهما أو من إحداهما . فإن كان استعمل فيما قبل كفى ( ويعتبر العصر ) في ( كل مرة ) خارج الماء ( مع إمكانه ) أي العصر ( فيما تشرب نجاسة ليحصل انفصال الماء عنه ) أي عن المحل المتنجس ( ولا يكفي تجفيفه ( بدل العصر وإن لم يمكن عصره ، كالزلالي ونحوها ) من كل ما لا يمكن عصره ( فبدقها ، أو دوسها ، أو تقليبها ) أو تثقيلها ( مما يفصل الماء عنها ) لقيامه مقام العصر لتعذره ( ولو عصر الثوب في ماء ولو جاريا ، ولم يرفعه منه لم يطهر ) لعدم انفصال الماء عنه ( فإذا رفعه منه ) ولو بعد عصره مرات ( فهي غسلة واحدة ، يبني عليها ) ويتم السبع ( ولا يكفي في العدد تحريكه ) أي الاناء في ( الماء وخضخضته ) ولو غمس الاناء في ماء كثير لم يطهر ، حتى ينفصل عنه ، ويعاد إليه العدد المعتبر ( وإن وضعه ) أي الثوب ونحوه ( في إناء وصب عليه الماء فغسلة واحدة يبني عليها ) بعد عصره ، حتى يحصل العدد المعتبر ، ( ويطهر ) الثوب ونحوه بذلك ( نصا ) لأن الماء وارد على محل التطهير . أشبه ما لو صبه عليه في غير إناء . وإن غمس النجس في ماء قليل ، نجس الماء ، ولم يطهر النجس . ولا يعتد بها غسلة ( وعصر كل ثوب ) ونحوه ( على قدر الامكان ، بحيث لا يخاف عليه الفساد ) للنهي عن إضاعة المال ( وما لم يتشرب ) النجاسة ( كالآنية يطهر بمرور الماء عليه وانفصاله ) عنه سبع مرات على ما تقدم ( ولا يكفي مسحه ) أي المتنجس ( ولو كان صقيلا ، كسيف ونحوه ) أي بالسيف