البهوتي
217
كشاف القناع
المتنجس ونحوه بعد مسحه ( قبل غسله مما فيه بلل ، كبطيخ ونحوه نجسه ) لملاقاة البلل للنجاسة ( فإن كان ) ما قطعه به ( رطبا لا بلل فيه كجبن ونحوه ، فلا بأس به ) كما لو قطع به يابسا . لعدم تعدي النجاسة إليه ( وإن لصقت النجاسة ) في الطاهر ( وجب في إزالتها الحت ) أي الحك بطرف حجر أو عود ( والقرص ) أي الدلك بأطراف الأصابع والأظفار دلكا شديدا ، ويصب عليه الماء حتى تزول عينه ، وأثره . ذكره في حاشيته عن الأزهري ( إن لم تزل ) النجاسة ( بدونهما ) أي الحت والقرص . لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب . وفي المغني والشرح : إذا أصاب ثوب المرأة حيضها استحب أن تحته بظفرها ، حتى تذهب خشونته ، ثم تقرصه بريقها ليلين للغسل . ثم تغسله بالماء ( قال في التلخيص وغيره : إن لم يتضرر المحل بهما ) أي بالحت والقرص ، فإن تضرر بهما سقطا ( ويحسب العدد في إزالتها ) أي النجاسة ( من أول غسلة ، ولو قبل زوال عينها ) لعموم ما سبق ( فلو لم تزل ) النجاسة ( إلا في الغسلة الأخيرة أجزأ ) ذلك لحصول الانقاء والعدد المعتبر . فائدة : لو غسل بعض الثوب النجس طهر ما غسل منه . قال الموفق : ويكون المنفصل نجسا لملاقاته غير المغسول . قال ابن تميم وابن حمدان : وفيه نظر اه . فإن أراد غسل بقيته غسل ما لاقاه . قاله في الانصاف . فصل : ( وتطهر أرض متنجسة بمائع ) كبول ( أو ) بنجاسة ( ذات جرم أزيل ) ذلك ( عنها ، ولو )