البهوتي

162

كشاف القناع

نقل الأثرم : يجوز أن يكتب إلى أهل الذمة كتابا فيه ذكر الله ، قد كتب النبي ( ص ) إلى المشركين ، ( وقال ) أبو الوفا علي ( بن عقيل : تضمين القرآن لمقاصد تضاهي مقصود القرآن لا بأس به ) تحسينا للكلام ( كما يضمن في الرسائل آيات إلى الكفار ) مقتضية الدعاية ، ولا يجوز في كتب المبتدعة ، ( و ) ك‍ ( - تضمينه الشعر لصحة القصد وسلامة الوضع وأما تضمينه لغير ذلك فظاهر كلام ابن القيم التحريم ) ، كما يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام ( ولا بأس أن يقول : سورة كذا ) كسورة البقرة أو النساء ، لأنه قد ثبت في الصحيحين قوله ( ص ) : " سورة البقرة وسورة الكهف " وغيرهما مما لا يحصى ، وكذلك عن الصحابة ، قاله النووي في التبيان ، وفي السورة لغتان الهمز وتركه . والترك أفصح ، ( و ) أن يقول : ( السورة التي يذكر فيها كذا لوروده في الاخبار ) ومنها قوله ( ص ) : من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران الحديث . رواه الطبراني من حديث أبي هريرة ، ( وآداب القراءة تأتي ) في فصل ( صلاة التطوع ) مفصلة . باب ما يوجب الغسل ( وما يسن له ) الغسل ( و ) باب ( صفته ) أي الغسل ، وما يمنع منه من لزمه الغسل ، ومسائل من أحكام المسجد والحمام . قال الجوهري : غسلت الشئ غسلا بالفتح والاسم الغسل بالضم ، وبالكسر ما يغسل