البهوتي
143
كشاف القناع
رسول الله ( ص ) أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ( إلا الجبيرة ) لحديث جابر . ولان الضرر يلحق بنزعها بخلاف الخف ، ( وامرأة كرجل في مسح ) ما تقدم من الحوائل ، لعموم الأدلة ( غير العمامة ) فيمسح عليها الذكر دون المرأة كما تقدم . ولا يمسح الخنثى على عمامة لاحتمال أن يكون أنثى . باب نواقض الوضوء ( وهي مفسداته ) النواقض : جمع ناقضة أو ناقض ، وقولهم فاعل لا يجمع على فواعل وصفا ، وشذ : فوارس وهوالك ونواكس ، في فارس وهالك وناكس . خصه ابن مالك وطائفة بما إذا كان وصفا لعاقل . وما هنا ليس منه . يقال : نقضت الشئ إذا أفسدته . والنقض حقيقة في البناء ، واستعماله في المعاني مجاز كنقض الوضوء ونقض العلة ، وعلاقته الابطال . ( وهي ) أي نواقض الوضوء ( ثمانية ) أنواع بالاستقراء . ( أحدها : الخارج من السبيلين إلى ما هو في حكم الظاهر ، ويلحقه حكم التطهير ) من الحدث والخبث . لقوله تعالى : * ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) * ولقوله ( ص ) : ولكن من غائط أو بول الحديث . وقوله في المذي : يغسل ذكره ويتوضأ وقوله : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وقوله : ويلحقه حكم التطهير : مخرج لباطن فرج الأنثى ، إن قلنا : هو في حكم الظاهر ، لكن لا يلزم تطهيره للمشقة ، وعطف تفسير ، إن قلنا هو في حكم الباطن