البهوتي

113

كشاف القناع

ونحوهما ، واختاره ) قياسا على ما تحت الظفر . وعبارة المنتهى وغيره : تحت ظفر ونحوه . فيدخل فيه الشقوق في بعض الأعضاء ، ( ويجب غسل إصبع زائدة ، و ) غسل ( يد ) زائدة ( أصلها في محل الفرض ) لأنها بمحل الفرض أشبهت الثؤلول ، ( أو ) أي ويجب غسل يد زائدة أصلها في ( غيره ) أي غير محل الفرض ( ولم تتميز ) الزائدة منهما ، ليخرج من العهدة بيقين ، كما لو تنجست إحدى يديه وجهلها ، ( وإلا ) أي وإن لم تكن الزائدة في غير محل الفرض غير متميزة بل كانت مدلاة من العضد وتميزت ( فلا ) يجب غسلها ، طويلة كانت أو قصيرة . لأنها غير داخلة في مسمى اليد ( ويجب إدخال المرفقين في الغسل ) لما روى الدارقطني عن جابر قال : كان النبي ( ص ) إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه وهذا بيان للغسل المأمور به في الآية الكريمة وإلى تكون بمعنى مع . كقوله تعالى : * ( ويزدكم قوة إلى قوتكم ) * * ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) * فبين ( ص ) أنها كذلك . أو يقال : اليد حقيقة إلى المنكب وإلى أخرجت ما عدا المرفق ( فإن خلقتا ) أي اليدان ( بلا مرفقين غسل إلى قدرهما ) أي المرفقين ( من غالب الناس ) إلحاقا للنادر بالغالب ( فإن تقلصت ) أي كشطت ( جلدة من العضد حتى تدلت من الذراع وجب غسلها كالإصبع الزائدة ) لأنها صارت في محل الفرض ( وإن تقلصت ) أي ارتفعت بعد كشطها ( من الذراع حتى تدلت من العضد لم يجب غسلها وإن طالت ) لأنها صارت في غير محل الفرض ( وإن تقلصت من أحد المحلين ، والتحم رأسها ب‍ ) - المحل ( الآخر ، غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها والمتجافي منه ) أي من المحاذي لمحل الفرض ( من باطنها ، و ) غسل ( ما تحته ، لأنها كالنابتة في المحلين ) دون ما لم يحاذ محل الفرض .