البهوتي
106
كشاف القناع
أثناء ما ذكر من الوضوء ، أو الغسل ، أو التيمم ( سمى وبنى ) لأنه لما عفي عنها مع السهو في جملة الطهارة ففي بعضها أولى . قال المصنف في حاشية التنقيح : هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . اختاره القاضي والموفق في المغني ، والكافي ، والشارح ، وابن عبيدان ، وابن تميم وابن رزين في مختصره ، والمستوعب والرعاية الصغرى وروضة الفقه والحاوي الكبير . وحكاه الزركشي عن الشيرازي وابن عبدوس انتهى . وشارح المحرر والشيخ يوسف المرداوي في كتابه : نهاية الحكم المشروع في تصحيح الفروع ، والعسكري في كتابه المبهج وغيرهم ، خلافا لما صححه في الانصاف : وحكاه عن الفروع ولم يذكر غيره انتهى المقصود منه . والذي صححه في الانصاف مشى عليه صاحب المنتهى . قال : لكن إن ذكرها في بعضه ابتداء قال في شرحه : لأنه أمكنه أن يأتي بها على جميعه . فوجب كما لو ذكرها في أوله ( فإن تركها ) أي التسمية ( عمدا ) لم تصح طهارته ، لما تقدم ، ( أو ) تركها عمدا ( حتى غسل بعض أعضائه ) المفروضة ، أو حتى مسحها بالتراب في التيمم ( ولم يستأنف ) ما فعله قبل التسمية ( لم تصح طهارته ) لأنه لم يذكر اسم الله على طهارته ، بل على بعضها ( والأخرس يشير بها ) وكذا المعتقل لسانه . قال في المنتهى : وتكفي إشارة أخرس ونحوه بها . وظاهره وجوب الإشارة مع أنهم لم يوجبوا مثل ذلك في تكبيره الاحرام . وهي آكد . إلا أن يكون فرق ، نحو أن يقال : الإشارة إلى التبرك ممكنة . كرفع رأسه إلى السماء . بخلاف افتتاح الصلاة فإنه لا يعلم من الإشارة إلى السماء ، ( ثم يغسل كفيه