ابن خزيمة

160

صحيح ابن خزيمة

أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل قال أحسبه يريد النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة ذو الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم قال أبو بكر قد روي في ذات عرق أنه ميقات العراق أخبار غير بن جريج لا يثبت عند أهل الحديث شئ منها قد خرجتها كلها في كتاب الكبير باب كراهية الإحرام وراء المواقيت التي وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الآفاق الذين منازلهم وراءها إذ النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها والمصطفى صلى الله عليه وسلم وجميع من خرج من المدينة وقت إرادتهم الحج خرجوا فجلس حتى أتوا ذا الحليفة فأحرموا منه ولو كان الإحرام وراء المواقيت أو من منازلهم وراء المواقيت سنة أو خير أو أفضل لأشبه أن يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم يحرم من المدينة ويأمر أصحابه بالإحرام منها واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عما سواها حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل يعني بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله بن عمر وأخبرت أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم باب أمر النفساء بالاغتسال والاستغفار إذا أرادت الإحرام وإن كان الاغتسال لا يطهر ما يطهر غير النفساء وغير الحيض إذ