ابن خزيمة

161

صحيح ابن خزيمة

النفساء والحيض لا يطهرن بالاغتسال ما لم يطهرن بانقطاع دم النفاس والحيض والبيان أن ليس في السنة إلا اتباعها إذ لو كان من جهة العقل والرأي لم يكن لاغتسال النفساء والحيض قبل يطهرن معنى من جهة العقل والرأي ولكن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النفساء والحيض بالغسل وجب قبول أمره وترك الرأي والقياس ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر وهو بن محمد حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال ولدت أسماء بنت عيسى محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي واستثفري ثم أهلي قال أبو بكر في قوله واستثفري دلالة على أن دم النفاس كان غير منقطع باب استحباب الاغتسال للإحرام ثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني ثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل باب النهي عن الإحرام الحنفية في غير أشهر الحج إذ الله جل وعلا