ابن خزيمة

159

صحيح ابن خزيمة

الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها باب ذكر البيان أن هذه المواقيت التي ذكرناها كل ميقات منها لأهله ولمن مر به من غير أهله إذا مر المديني على طريق الشام بالجحفة وحاد عن ذي الحليفة ولم يمر به كان ميقاته الجحفة إذا هو مار بها وكذلك اليماني إذا أخذ طريق المدينة فمر بذي الحليفة كان ذو الحليفة ميقاته وإذا مر النجدي بيلملم كان ميقاته يلملم والدليل أيضا أن من كان منزله الحرم كان ميقاته منزله ولم يجب عليه أن يخرج إلى بعض هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن منزله ورائها وخبر بن عباس هذا مفسر لخبر بن عمر وفي خبر بن عباس دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت تلك المنازل للإحرام في خبر بن عمر لمن منزله وراء تلك المواقيت دون من منزله أقرب إلى الحرم من تلك المنازل ثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا محمد بن جعفر غندر ثنا معمر أخبرني بن طاوس عن أبيه عن بن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم قال هي لهم ولمن أتى عليهن ممن سواهم ممن أراد الحج والعمرة ثم من كان دون ذلك بدأ حتى يبلغ ذلك أهل مكة باب ذكر ميقات أهل العراق إن ثبت الخبر مسندا ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد يعني بن بكر أخبرنا بن جريج