ابن خزيمة

164

صحيح ابن خزيمة

باب الدليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب وإرشاد وفضيلة والدليل على أن الزجر عن الجلوس قبل صلاة ركعتين عند دخول المسجد نهي تأديب لا نهي تحريم بل حض على الخير والفضيلة قال أبو بكر خبر طلحة بن عبيد الله جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا فرض الله علي من الصلاة قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا وما على هذا المثال من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم قد خرجته في كتاب الكبير في الجزء الأول من كتاب الصلاة فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا فرض من الصلاة إلا الخمس صلوات وأن ما سوى الخمس فتطوع لا فرض في شئ من ذلك باب الدليل على أن الجالس عند دخول المسجد قبل أن يصلي الركعتين لا يجب إعادتهما إذ الركعتان عند دخول المسجد فضيلة لا فريضة أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثنا حسين يعني بن علي الجعفي عن زائدة ثنا عمرو بن يحيى الأنصاري حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم الأنصاري عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس قلت أي رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين