ابن خزيمة
165
صحيح ابن خزيمة
باب الأمر بتطوع ركعتين عند دخول المسجد وإن كان الإمام يخطب خطبة الجمعة ضد قول من زعم أنه غير جائز أن يصلي انظر المسجد والإمام يخطب أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال حفظناه من بن عجلان عن عياض عن أبي سعيد قال كان مروان يخطب فصلى أبو سعيد فجاءت إليه الأحراس ليجلسوه فأبى حتى صلى فلما قضى الصلاة أتيناه فقلنا له كادوا يفعلون بك ورجاله الله لك فقال لن أدعهما أبدا بعد أن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حاتم بن بكر بن غيلان الضبي ثنا عيسى بن حكى أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصل ركعتين قبل أن يجلس باب سؤال الإمام في خطبة الجمعة انظر المسجد وقت الخطبة أصلي ركعتين أم لا وأمر الإمام الداخل بأن يصلي ركعتين إن لم يكن صلاهما قبل سؤال الإمام إياه والدليل على أن الخطبة ليست بصلاة أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عمرو وأبي الزبير عن جابر قال عمرو دخل رجل المسجد وقال أبو الزبير دخل سليك الغطفاني المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له صليت قال لا قال فصلي ركعتين