السيد الخميني

52

كتاب الطهارة ( ط . ج )

وعلى هذا التعبير ورد في الطير والدراهم في جملة من الروايات " 1 " وفي المفتاح والسكَّين " 2 " . . إلى غير ذلك . فيما يستدلّ به على عدم جواز الصلاة مع المحمول النجس وأمّا مرسلة عبد الله بن سِنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه قال : " كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلَّي فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكَّة والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك " " 3 " . فلا تدلّ على استعمال الظرف فيما مع الإنسان أو عليه ، بل الظاهر استعمالها فيما يتلبّس به المصلَّي ، كالأمثلة المذكورة ، فإنّها مع الإنسان ، وبعضها عليه ، لكن مع نحو من التلبّس . ويشهد له قصر الأمثلة في الملبوسات ، فلو كان ما معه مختصّاً بالمحمول أو الأعمّ منه ، كان عليه ذكر مثال له ، سيّما على الأوّل . وأمّا قوله ( عليه السّلام ) في موثّقة ابن بكير : " الصلاة في وبره وروثه وبوله . . " " 4 " إلى آخره وقوله ( عليه السّلام ) في رواية فارس عن ذرق الدجاج : " يجوز الصلاة فيه " " 5 " فليس في مورد المحمول ، بل فيما تلوّث اللباس بها ، فاستعمال

--> " 1 " راجع وسائل الشيعة 4 : 437 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 45 ، الحديث 3 ، والباب 60 ، الحديث 1 . " 2 " راجع وسائل الشيعة 4 : 417 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 32 . " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 275 / 810 ، وسائل الشيعة 3 : 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 31 ، الحديث 5 . " 4 " الكافي 3 : 397 / 1 ، وسائل الشيعة 4 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 2 ، الحديث 1 . " 5 " تهذيب الأحكام 1 : 266 / 782 ، وسائل الشيعة 3 : 412 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 10 ، الحديث 3 .