السيد الخميني

53

كتاب الطهارة ( ط . ج )

الظرف باعتبار الصلاة في الثوب المتلوّث بها . فتحصّل من جميع ذلك : عدم صحّة الاستدلال بمثل رواية خَيْران الخادم " 1 " لعدم صحّة الصلاة في المحمول . وربّما يستدلّ على المنع فيه بروايات أجنبية عن المقام ، كمكاتبة عبد الله بن جعفر الواردة في فأرة المسك " 2 " ، وصحيحة علي بن جعفر الواردة في دَبّة من جلد الحمار والبغل " 3 " ، فإنّهما على فرض دلالتهما غير مربوطتين بالمقام ، بل ترجعان إلى مانعية الميتة وأجزائها . نعم ، لو كان المراد ب " الذكيّ " الطاهر كان له وجه ، لكنّه خلاف ظاهره . وقد مرّ الكلام في الرواية في نجاسة الميتة " 4 " . وكرواية رِفاعة وفيها : أيصلَّي في حِنّائه ؟ قال : " نعم ، إذا كانت خرقته طاهرة " " 5 " . فإنّ الخرقة إذا كانت نجسة ، تسري لا محالة إلى البدن . بل لا يبعد صدق " الصلاة فيها وفي الحِنّاء " مع هذا التلبّس نحو التلبّس بالكمرة والتكَّة . وكرواية وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) : " إنّ عليّاً ( عليه السّلام )

--> " 1 " تقدّم في الصفحة 49 . " 2 " تهذيب الأحكام 2 : 362 / 1500 ، وسائل الشيعة 4 : 433 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 41 ، الحديث 2 . " 3 " تقدّمت في الصفحة 51 . " 4 " تقدّم في الجزء الثالث : 132 133 . " 5 " الفقيه 1 : 173 / 819 ، تهذيب الأحكام 2 : 356 / 1470 ، وسائل الشيعة 4 : 429 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 39 ، الحديث 2 .