السيد الخميني
48
كتاب الطهارة ( ط . ج )
الظاهر من صدرها أنّ المذكور فيها من قبيل المثال لمطلق النجاسات . وكيف كان فلا إشكال في استفادة حكم مطلق النجاسات منها . . إلى غير ذلك ممّا سيأتي الكلام في بعضها ، كرواية خَيْران الخادم " 1 " . ومن غير فرق بين الثوب والبدن ؛ للإجماع المتقدّم ولفحوى ما دلَّت على لزوم إزالتها عن الثوب " 2 " وللمستفيضة الدالَّة على إعادة الصلاة على من نسي غسل البول عن فخذه ، أو جسده ، أو ذكرِه ، أو نسي الاستنجاء فصلَّى ، أو دخل في الصلاة " 3 " . ولصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : " لا صلاة إلَّا بطهور ، ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، وأمّا البول فلا بدّ من غسله " " 4 " . حيث يظهر منها لزوم طهارة البدن بل الثوب عن النجاسات ، وسيأتي تتمّة لفقه الحديث " 5 " . ولرواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن النَّضُوح يجعل فيه النبيذ ، أيصلح أن تصلَّي المرأة وهو على رأسها ؟ قال : " لا ،
--> " 1 " يأتي في الصفحة 49 . " 2 " راجع وسائل الشيعة 3 : 404 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 و 16 و 19 و 42 . " 3 " راجع وسائل الشيعة 1 : 294 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 18 ، و : 317 ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 10 . " 4 " تهذيب الأحكام 1 : 49 / 144 ، و : 209 / 605 ، وسائل الشيعة 1 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 1 . " 5 " يأتي في الصفحة 55 .