السيد الخميني
49
كتاب الطهارة ( ط . ج )
حتّى تغتسل منه " " 1 " . . إلى غير ذلك . ويظهر منها عدم الفرق بين الشعر وغيره ، كما أنّ مقتضى إطلاق ما تقدّم كصحيحة زرارة عدم الفرق بين الظفر والشعر وغيرها . ومن غير فرق بين ما صدق عليه اسم " الثوب " عرفاً ، أو لا إذا كان للمصلَّي نحو تلبّس به ، كالقطن والصوف غير المنسوجين الملفوفين بالبدن ، والحصير والحشيش كذلك ؛ لإمكان دعوى أنّ " الثوب " الوارد في الأدلَّة من باب المثال ، أو لجرى العادة على السؤال عنه . ولرواية خَيْران الخادم الحسنة أو الصحيحة " 2 " قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ، أيصلَّى فيه أم لا ؛ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه ؛ فإنّ الله إنّما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصلّ فيه ؟ فوقّع : " لاتصلّ فيه ؛ فإنّه رجس . . " " 3 " إلى آخره . يظهر من التعليل عدم جواز الصلاة في الرجس مطلقاً . هل الظرفية في " لاتصلّ في النجس " راجعة إلى الصلاة أو المصلَّي ؟ نعم ، يقع الكلام في هذه الظرفية هل هي للمصلَّي ، فيكون المعنى : لا يصلّ المصلَّي وهو في رجس ، فلا تصدق في مثل الخاتم والسيف والخفّ والجَوْرَب والتكَّة ، وغيرها ممّا لا تتمّ فيها الصلاة ، فتكون خارجة تخصّصاً ؛ ضرورة
--> " 1 " مسائل عليّ بن جعفر : 151 / 200 ، وسائل الشيعة 25 : 380 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 37 ، الحديث 3 . " 2 " تقدّم وجه الترديد في الجزء الثالث : 12 ، الهامش 4 . " 3 " الكافي 3 : 405 / 5 ، وسائل الشيعة 3 : 469 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 4 .