السيد الخميني
45
كتاب الطهارة ( ط . ج )
حول الروايات الظاهرة في شرطية الطهارة نعم ، بإزائها روايات ربّما تكون ظاهرة في شرطيّة الطهارة ، كقوله ( عليه السّلام ) في صحيحة زرارة : " لا صلاة إلَّا بطهور " " 3 " بناءً على شمولها للطهارة الخبثية ، أو ظهورها فيها بقرينة ذيلها . وصحيحة زرارة الثانية " 4 " من أدلَّة الاستصحاب . وقوله ( عليه السّلام ) : " الصلاة ثلثها الطهور " " 5 " . وقوله ( عليه السّلام ) : " لا تعاد الصلاة إلَّا من خمس . . " " 1 " وعدّ منها الطهور . وما عدّ الطهور من فروض الصلاة " 2 " بناءً على أعمّيته من الطهور من الخبث . وهو محلّ إشكال في كثير منها . مع أنّ قوله ( عليه السّلام ) مثلًا : " لا صلاة إلَّا بطهور " بناءً على ما تقدّم من أنّ " الطهور " ليس إلَّا خلوَّ المحلّ من القذارة
--> " 3 " تهذيب الأحكام 1 : 49 / 144 ، وسائل الشيعة 1 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 1 . " 4 " يأتي في الصفحة 47 . " 5 " الكافي 3 : 273 / 8 ، الفقيه 1 : 22 / 66 ، وسائل الشيعة 1 : 366 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 8 . " 1 " الفقيه 1 : 225 / 991 ، وسائل الشيعة 1 : 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 8 . " 2 " كصحيحة زرارة قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الفرض في الصلاة ، فقال : الوقت والطهور والقبلة " ، راجع وسائل الشيعة 1 : 365 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 3 .