السيد الخميني

39

كتاب الطهارة ( ط . ج )

المطلب الثاني في إزالة النجاسة للصلاة حول ما ذكروا من الوجوب الشرطي لإزالة النجاسة قالوا : " يجب إزالة النجاسة عينية كانت أو حكمية عن الثياب عدا ما استثني وعن ظاهر البدن للصلاة واجبة كانت أو مندوبة بالوجوب الشرطي الذي يتبعه الوجوب الشرعي المقدّمي عند وجوب ذيها أصلًا أو عارضاً " " 1 " . أقول : أمّا الوجوب الشرعي المقدّمي ، فقد فرغنا عن بطلانه بل عدم تعقّله في محلَّه " 2 " . وأمّا الوجوب الشرطي فهو موقوف على كون الشرط للصلاة إزالة النجاسة ، أو عدمَ النجاسة ، وهو محلّ بحث ونظر ، ولا بأس ببسط الكلام فيه ؛ لترتّب ثمرات مهمّة عليه . فنقول : يحتمل ثبوتاً أن تكون الطهارة شرطاً للصلاة ، أو عدم القذارة شرطاً لها أو القذارة مانعة عنها . والفرق بين الأوّلين واضح وإن كان في صحّة جعل العدم شرطاً كلام .

--> " 1 " شرائع الإسلام 1 : 45 ، الحدائق الناضرة 5 : 290 ، جواهر الكلام 6 : 89 . " 2 " مناهج الوصول 1 : 410 411 .