السيد الخميني
388
كتاب الطهارة ( ط . ج )
وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : " لا يغسلها إلَّا أن يقذرها ، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلَّي " " 1 " . كما تدلّ على ثبوت الحكم لملاقاة الأرض المتنجّسة حسنة المعلَّى " 2 " وإطلاق بعض الروايات . مطهّرية الأرض لأسفل القدم وباطن النعل ثمّ إنّه لا ينبغي الإشكال في ثبوت الحكم لأسفل القدم ؛ لإطلاق بعض الروايات ، كصحيحة الأحول وإحدى روايتي الحلبي ، وصراحة جملة منها ، كحسنتي المعلَّى والحلبي وصحيحة زرارة وموثّقة عمّار ، ولم يتضح مع ذلك وجه إشكال العلَّامة في محكي " التحرير " " 3 " وتوقّفه في محكي " المنتهى " " 4 " فيه . وأمّا باطن النعل والخفّ ، فمضافاً إلى حكاية الشهرة " 5 " والإجماع وعدم الخلاف فيه " 6 " ، يدلّ عليه إطلاق الكبرى المتقدّمة ، وإطلاق صحيحة الأحول وصحيحة ابن مسلم ، فإنّ من المعلوم عدم كون أبي جعفر ( عليه السّلام ) بلا حذاء ، ورواية حفص بن أبي عيسى قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : إنّي وطأت على عَذِرة بخفّي ،
--> " 1 " تهذيب الأحكام 1 : 275 / 809 ، وسائل الشيعة 3 : 458 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 32 ، الحديث 7 . " 2 " تقدّمت في الصفحة 382 . " 3 " تحرير الأحكام 1 : 25 / السطر 14 . " 4 " منتهى المطلب 1 : 179 / السطر 14 . " 5 " الحدائق الناضرة 5 : 451 ، مستند الشيعة 1 : 335 . " 6 " تقدّم في الصفحة 381 .