السيد الخميني

373

كتاب الطهارة ( ط . ج )

سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ ، فقال : " لا ، إلَّا ما جاء من قِبَل نفسه " " 1 " . مع ما في الأولى من الإجمال . بل الثانية لا تخلو منه أيضاً . حول كمّية ما يعالج به وكيفيته وأمّا موثّقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الخمر تجعل خلَّا ، قال : " لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها " ففي " الوسائل " و " الكافي " : " يغلبها " بالغين المعجمة " 2 " ، وفي بعض كتب الاستدلال " يقلبها " بالقاف " 3 " . والظاهر أنّها موافقة لمضمون روايته الأُخرى عنه ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الخمر يصنع فيها شيء حتّى تحمّض ، قال : " إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه ، فلا بأس به " " 4 " . فهي مؤيّدة لصحّة نسخة " الكافي " و " الوسائل " وفيها نحو إجمال يرفع بما في النسختين ، فيكون المراد من الروايتين النهي عن غلبة ما يعالج به الخمر لتصير خلَّا ، فلا يجوز صبّ مقدار منها في خلّ كثير ، ولا تطهر ولو مع العلم

--> " 1 " تهذيب الأحكام 9 : 118 / 510 ، وسائل الشيعة 25 : 371 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 7 . " 2 " الكافي 6 : 428 / 4 ، وسائل الشيعة 25 : 371 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 4 . " 3 " جواهر الكلام 6 : 284 ، مصباح الفقيه ، الطهارة : 635 / السطر الأخير . " 4 " الكافي 6 : 428 / 1 ، تهذيب الأحكام 9 : 119 / 511 ، وسائل الشيعة 25 : 370 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 31 ، الحديث 2 .